مصنف عبد الرزاق
باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
17 حديثًا · 0 باب
إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ
فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا
هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ
الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ
لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى
فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ
مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
فِي الْمُضَارِبِ " يَنْهَاهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَبْتَاعَ حَيَوَانًا ، وَيَنْزِلَ فِي بَطْنِ وَادٍ
إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنْ لَا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ ، فَنَزَلَهُ ، فَهَلَكَ - فَهُوَ ضَامِنٌ
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى قَالَ : " مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ يُنْظِرُ لِصَاحِبِ الْمَالِ
فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ
فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَعَمِلَ بِهِ ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن حُمَيدٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ
الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ وَإِنْ تَعَدَّى أَمْرَكَ
إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ
إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ