أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَا
فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَا
فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 255) برقم: (15193)
15193 15122 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَا فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ " . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا " . قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ " . <متن_مخفي ربط
15193 15122 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَا فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ " . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا " . قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ " . <متن_مخفي ربط
15193 15122 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَا فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ " . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا " . قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ " . <متن_مخفي ربط