حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 15117
15188
باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ

فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ - قَالَ : " مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَفَلَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدِهِ ، فَأَعْطَى ذَلِكَ خَطَرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ
معلق ، مرسل· رواه أيوب السختيانيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    أيوب السختياني
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:عنالمرسل
    الوفاة130هـ
  2. 02
    معمر بن راشد
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· كبار السابعة
    في هذا السند:أخبرناالمعلق
    الوفاة150هـ
  3. 03
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 254) برقم: (15188)

الشواهد3 شاهد
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي15117
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
الشَّطْرِ(المادة: الشطر)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( شَطَرَ ) * فِيهِ أَنَّ سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ قَالَ : لَا ، قَالَ : الشَّطْرَ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : الثُّلُثَ ، فَقَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ الشَّطْرُ : النِّصْفُ ، وَنَصْبُهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ : أَيْ أَهَبُ الشَّطْرَ ، وَكَذَلِكَ الثُّلُثَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ قِيلَ هُوَ أَنْ يَقُولَ : اقْ ، فِي اقْتُلْ ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَفَى بِالسَّيْفِ شَا يُرِيدُ شَاهِدًا . ( س ) وَمِنْهُ أَنَّهُ رَهَنَ دِرْعَهُ بِشَطْرٍ مِنْ شَعِيرٍ قِيلَ أَرَادَ نِصْفَ مَكُّوكٍ . وَقِيلَ أَرَادَ نِصْفَ وَسْقٍ . يُقَالُ : شَطْرٌ وَشَطِيرٌ ، مِثْلَ نِصْفٍ وَنَصِيفٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ يُطَهِّرُ نَجَاسَةَ الْبَاطِنِ ، وَالطَّهُورَ يُطَهِّرُ نَجَاسَةَ الظَّاهِرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ عِنْدَنَا شَطْرٌ مِنْ شَعِيرٍ . ( هـ س ) وَفِي حَدِيثِ مَانِعِ الزَّكَاةِ إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا قَالَ الْحَرْبِيُّ : غَلِطَ [ بَهْزٌ ] الرَّاوِي فِي لَفْظِ الرِّوَايَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ وَشُطِّرَ مَالُهُ أَيْ يُجْعَلُ مَالُهُ شَطْرَيْنِ وَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَّدِّقُ فَي

لسان العرب

[ شطر ] شطر : الشَّطْرُ : نِصْفُ الشَّيْءِ ، وَالْجَمْعُ أَشْطُرٌ وَشُطُورٌ . وَشَطَرْتُهُ : جَعَلْتُهُ نِصْفَيْنِ . وَفِي الْمَثَلِ : أَحْلُبُ حَلَبًا لَكَ شَطْرُهُ : وَشَاطَرَهُ مَالَهُ : نَاصَفَهُ ، وَفِي الْمُحْكَمِ : أَمْسَكَ شَطْرَهُ وَأَعْطَاهُ شَطْرَهُ الْآخَرَ . وَسُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : مِنْ أَيْنَ شَاطَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُمَّالَهُ ؟ فَقَالَ : أَمْوَالٌ كَثِيرَةٌ ظَهَرَتْ لَهُمْ . وَإِنَّ أَبَا الْمُخْتَارِ الْكِلَابِيَّ كَتَبَ إِلَيْهِ : نَحُجُّ إِذَا حَجُّوا وَنَغْزُو إِذَا غَزَوْا فَإِنِّي لَهُمْ وَفْرٌ وَلَسْتُ بِذِي وَفْرِ إِذَا التَّاجِرُ الدَّارِيُّ جَاءَ بِفَأْرَةٍ مِنَ الْمِسْكِ رَاحَتْ فِي مَفَارِقِهِمْ تَجْرِي فَدُونَكَ مَالَ اللَّهِ حَيْثُ وَجَدْتَهُ سَيَرْضَوْنَ إِنْ شَاطَرْتَهُمْ مِنْكَ بِالشَّطْرِ قَالَ : فَشَاطَرَهُمْ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أموالهم ، وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ سَعْدًا اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَالشَّطْرَ . قَالَ : لَا ، قَالَ : الثُّلُثَ . فَقَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ . الشَّطْرُ : النِّصْفُ وَنَصَبَهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ أَيْ أَهَبُ الشَّطْرَ وَكَذَلِكَ الثُّلُثُ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : كَانَ عِنْدَنَا شَطْرٌ مِنْ شَعِيرٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ رَهَنَ دِرْعَهُ بِشَطْرٍ مِنْ شَعِيرٍ ; قِيلَ : أَرَادَ نِصْفَ مَكُّوكٍ ، وَقِيلَ : نِصْفَ وَسْقٍ . وَيُقَالُ : شِطْرٌ وَشَطِيرٌ مِثْلُ نِصْفٍ وَنَصِيفٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ; لِأَنَّ

سَفَلَهُ(المادة: سفلة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( سَفَلَ ) * فِي حَدِيثِ صَلَاةِ الْعِيدِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ السَّفِلَةُ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الْفَاءِ السُّقَاطُ مِنَ النَّاسِ . وَالسَّفَالَةُ : النَّذَالَةُ . يُقَالُ : هُوَ مِنَ السَّفِلَةِ ، وَلَا يُقَالُ : هُوَ سَفِلَةٌ ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ : رَجُلٌ سَفِلَةٌ مِنْ قَوْمٍ سَفْلٍ ، وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ . وَبَعْضُ الْعَرَبِ يُخَفِّفُ فَيَقُولُ فُلَانٌ مِنْ سِفْلَةِ النَّاسِ ، فَيَنْقُلُ كَسْرَةَ الْفَاءِ إِلَى السِّينِ .

لسان العرب

[ سفل ] سفل : السُّفْلُ وَالسِّفْلُ وَالسُّفُولُ وَالسَّفَالُ وَالسُّفَالَةُ ، بِالضَّمِّ : نَقِيضُ الْعُلْوِ وَالْعِلْوِ وَالْعُلُوِّ وَالْعَلَاءِ وَالْعُلَاوَةِ . وَالسُّفْلَى : نَقِيضُ الْعُلْيَا . وَالسُّفْلُ : نَقِيضُ الْعُلْوِ فِي التَّسَفُّلِ وَالتَّعَلِّي . وَالسَّافِلَةُ : نَقِيضُ الْعَالِيَةِ فِي الرُّمْحِ وَالنَّهْرِ وَغَيْرِهِ . وَالسَّافِلُ : نَقِيضُ الْعَالِي . وَالسِّفْلَةُ : نَقِيضُ الْعِلْيَةِ . وَالسَّفَالُ : نَقِيضُ الْعَلَاءِ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَالْأَسْفَلُ نَقِيضُ الْأَعْلَى ، يَكُونُ اسْمًا وَظَرْفًا . وَيُقَالُ : أَمْرُهُمْ فِي سَفَالٍ وَفِي عَلَاءٍ . وَالسُّفُولُ : مَصْدَرٌ وَهُوَ نَقِيضُ الْعُلُوِّ ، وَالسَّفْلُ نَقِيضُ الْعِلْوِ فِي الْبِنَاءِ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ; قُرِئَ بِالنَّصْبِ لِأَنَّهُ ظَرْفٌ ، وَيُقْرَأُ أَسْفَلُ مِنْكُمْ ، بِالرَّفْعِ ، أَيْ أَشَدُّ تَسَفُّلًا مِنْكُمْ . وَالسَّفَالَةُ ، بِالْفَتْحِ ، النَّذَالَةُ ، قَدْ سَفُلَ ، بِالضَّمِّ . وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ; قِيلَ : مَعْنَاهُ إِلَى الْهَرَمِ ، وَقِيلَ إِلَى التَّلَفِ ، وَقِيلَ : رَدَدْنَاهُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ كَأَنَّهُ قَالَ : رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ مَنْ سَفَلَ وَأَسْفَلَ سَافَلٍ ، وَقِيلَ إِلَى الضَّلَالِ ، لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَمَنْ كَفَرَ وَضَلَّ فَهُوَ الْمَرْدُودُ إِلَى أَسْفَلِ السَّافِلِينَ ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ; وَجَمْعُهَا أَسَافِلُ ; قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ : <ش

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    15188 15117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ - قَالَ : " مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَفَلَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدِهِ ، فَأَعْطَى ذَلِكَ خَطَرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ " .

أحاديث مشابهة3 أحاديث
موقع حَـدِيث