15258
باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ
رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا ، فَقَالَ : بِعْتُكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ : اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ ، قَالَ : " الْبَيِّنَةُ الْآنَ عَلَى الْبَائِعِ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمان