مصنف عبد الرزاق
باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
18 حديثًا · 0 باب
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ
رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا ، فَقَالَ : بِعْتُكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ : اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ
رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَاخْتَلَفَا وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ ، قَالَ : " بَيِّنَةُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَمِينُ الْمُشْتَرِي
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فِي الْبَيْعِ حَلَفَا جَمِيعًا ، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَيْعُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْبَائِعُ بِبَيِّنَةٍ
الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
لَيْسَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَيِّنَةٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ مِنْ رَجُلٍ ، وَقَالَ لَهُ : اذْهَبْ بِهِمَا فَأَيُّهُمَا رَضِيتَ فَخُذْ بِالثَّمَنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا
إِذَا ابْتَعْتَ مِنْ رَجُلَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الرِّضَا ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : لِي خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ
رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ
إِنْ شَاءَ طَرَحَ عَنْهُ الْعَيْبَ ، وَإِلَّا رَدَّ الثَّوْبَ الْبَاقِيَ بِقِيمَةِ عَدْلٍ
رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْتُكَ دَارِي وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ : بَلْ بِعْتَنِي وَأَنْتَ رَجُلٌ
اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّضَى فَرَدَدْتَهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَيْسَ هَذَا ثَوْبِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ
رَجُلٍ قَضَى رَجُلًا دِينَارًا ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : هُوَ نَاقِصٌ ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَعْطَيْتُكَ وَازِنًا
فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عِنْدَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : سُرِقَ مِنِّي