15270
باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ :
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْتُكَ دَارِي وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ : بَلْ بِعْتَنِي وَأَنْتَ رَجُلٌ ، قَالَ : " الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَهَا وَهُوَ غُلَامٌ ، الْبَيْعُ جَائِزٌ حَتَّى يُفْسِدَهُ الْمُبْتَاعُ " ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، فَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري