15271
باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ الثَّوْرِيُّ :
إِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّضَى فَرَدَدْتَهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَيْسَ هَذَا ثَوْبِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ .
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري