15272
باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ :
سَأَلْتُ مَعْمَرًا ، عَنْ رَجُلٍ قَضَى رَجُلًا دِينَارًا ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : هُوَ نَاقِصٌ ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَعْطَيْتُكَ وَازِنًا ، قَالَ : " إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ ، وَإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالْبَرَاءَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ نَاقِصٌ "
معلق ، مرسل· رواه معمر بن راشد