15711
باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ :
لَوْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ اشْتَرَى ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ ، ثُمَّ عَجَزَ " قَالَ : " يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى قَالَ : " لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ " .
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري