15710
باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ ج٨ / ص٣٨٧مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ ، وَيَسْتَعِينَ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا " .
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي