أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ ، وَالزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : " لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ ، هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ " ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقُلْتُ أَنَا : " إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ