حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 17835
17910
باب الرجل يقتل ابنه خطأ والعبد يقتل ابنه حرا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً قَالَ : " إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ " .
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    الزهري
    تقييم الراوي:الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته· من رؤوس الطبقة الرابعة
    في هذا السند:عنالمرسلالتدليس
    الوفاة123هـ
  2. 02
    معمر بن راشد
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· كبار السابعة
    في هذا السند:عنالمعلق
    الوفاة150هـ
  3. 03
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 415) برقم: (17910) ، (9 / 415) برقم: (17908)

الشواهد3 شاهد
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
مقارنة المتون2 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي17835
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
فَقَأَ(المادة: فقأ)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( بَابُ الْفَاءِ مَعَ الْقَافِ ) ( فَقَأَ ) ( س ) فِيهِ : " لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ " أَيْ : شَقُّوهَا . وَالْفَقْءُ : الشَّقُّ وَالْبَخْصُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " أَنَّهُ فَقَأَ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ " وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ فِي حَرْفِ الْعَيْنِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ " أَيْ : بُخِصَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ " تَفَقَّأَتْ " أَيِ : انْفَلَقَتْ وَانْشَقَّتْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " قَالَ فِي حَدِيثِ النَّاقَةِ الْمُنْكَسِرَةِ : وَاللَّهِ مَا هِيَ بِكَذَا وَكَذَا ، وَلَا هِيَ بَفَقِيءٍ فَتَشْرَقُ ( عُرُوقُهَا ) " الْفَقِيءُ : الَّذِي يَأْخُذُهُ دَاءٌ فِي الْبَطْنِ يُقَالُ لَهُ الْحَقْوَةُ ، فَلَا يَبُولُ وَلَا يَبْعَرُ ، وَرُبَّمَا شَرِقَتْ عُرُوقُهُ وَلَحْمُهُ بِالدَّمِ فَيَنْتَفِخُ ، وَرُبَّمَا انْفَقَأَتْ كَرِشُهُ مِنْ شِدَّةِ انْتِفَاخِهِ ، فَهُوَ الْفَقِيءُ حِينَئِذٍ ، فَإِذَا ذُبِحَ وَطُبِخَ امْتَلَأَتِ الْقِدْرُ مِنْهُ دَمًا . وَفَعِيلٌ يُقَالُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى .

لسان العرب

[ فقأ ] فقأ : فَقَأَ الْعَيْنَ وَالْبَثْرَةَ وَنَحْوَهُمَا يَفْقَؤُهُمَا فَقْأً وَفَقَّأَهَا تَفْقِئَةً فَانْفَقَأَتْ وَتَفَقَّأَتْ : كَسَرَهَا . وَقِيلَ قَلَعَهَا وَبَخَقَهَا ، عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤوا عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ أَيْ شَقُّوهَا . وَالْفَقْءُ : الشَّقُّ وَالْبَخْصُ . وَفِي حَدِيثِ مُوسَى ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ فَقَأَ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ أَيْ بُخِصَ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَفَقَّأَتْ أَيِ انْفَلَقَتْ وَأَنْشَقَّتْ . وَمِنْ مَسَائِلِ الْكِتَابِ : تَفَقَّأْتُ شَحْمًا ، بِنَصْبِهِ عَلَى التَّمْيِيزِ أَيْ تَفَقَّأَ شَحْمِي ، فَنُقِلَ الْفِعْلُ ، فَصَارَ فِي اللَّفْظِ لَيٌّ ، فَخَرَجَ الْفَاعِلُ فِي الْأَصْلِ مُمَيِّزًا ، وَلَا يَجُوزُ عَرَقًا تَصَبَّبْتُ ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْمُمَيِّزَ هُوَ الْفَاعِلُ فِي الْمَعْنَى ، فَكَمَا لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْفِعْلِ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُمَيِّزِ ، إِذْ كَانَ هُوَ الْفَاعِلَ فِي الْمَعْنَى ، عَلَى الْفِعْلِ ; هَذَا قَوْلُ ابْنِ جِنِّي . وَقَالَ وَيُقَالُ لِلضَّعِيفِ الْوَادِعُ : إِنَّهُ لَا يُفَقِّئُ الْبَيْضَ . اللَّيْثُ : انْفَقَأَتِ الْعَيْنُ وَانْفَقَأَتِ الْبَثْرَةُ ، وَبَكَى حَتَّى كَادَ يَنْفَقِئُ بَطْنُهُ : يَنْشَقُّ . وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا بَلَغَ إِبِلُ الرَّجُلِ مِنْهُمْ أَلْفًا فَقَأَ عَيْنَ بَعِيرٍ مِنْهَا وَسَرَّحَهُ حَتَّى لَا يُنْتَفَعَ بِهِ . وَأَنْشَدَ : غَلَبْتُكَ بِالْمُفَقِّئِ وَالْمُعَنَّى وَبَيْت

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    17910 17835 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً قَالَ : " إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ " .

أحاديث مشابهة3 أحاديث
موقع حَـدِيث