17958
باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ :
لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ ، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ ، وَيُعَاقَبُ ، وَيُحْبَسُ ، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا ، فَإِنَّ الْحُرَّ إِنْ شَاءَ أَطَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ لَا ، فَلَا يُقْتَلُ الْآمِرُ "
معلق ، مرسل· رواه سليمان بن موسى الأشدقله شواهد