عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
سَأَلَ حَيَّانُ الْعَبْدِيُّ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ شَجَّ عَبْدًا لَهُ وَكَسَرَهُ ، قَالَ : " لِيَكْسُهُ ثَوْبًا ، أَوْ لِيُطْعِمْهُ شَيْئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
سَأَلَ حَيَّانُ الْعَبْدِيُّ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ شَجَّ عَبْدًا لَهُ وَكَسَرَهُ ، قَالَ : " لِيَكْسُهُ ثَوْبًا ، أَوْ لِيُطْعِمْهُ شَيْئًا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 437) برقم: (18001)
( شَجَجَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ شَجَّكِ ، أَوْ فَلَّكِ ، أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ الشَّجُّ فِي الرَّأْسِ خَاصَّةً فِي الْأَصْلِ ، وَهُوَ أَنْ يَضْرِبَهُ بِشَيْءٍ فَيَجْرَحَهُ فِيهِ وَيَشُقَّهُ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ . يُقَالُ : شَجَّهُ يَشُجُّهُ شَجًّا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي ذِكْرِ الشِّجَاجِ وَهِيَ جَمْعُ شَجَّةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنَ الشَّجِّ . * وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ فَشَجَّتْ فَبَالَتْ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي كِتَابِهِ . وَقَالَ : مَعْنَاهُ قَطَعَتِ الشُّرْبَ ، مِنْ شَجَجْتُ الْمَفَازَةَ إِذَا قَطَعْتَهَا بِالسَّيْرِ . وَالَّذِي رَوَاهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ وَغَيْرُهُ : فَشَجَّتْ وَبَالَتْ ، عَلَى أَنَّ الْفَاءَ أَصْلِيَّةٌ وَالْجِيمَ مُخَفَّفَةٌ ، وَمَعْنَاهُ تَفَاجَّتْ وَفَرَّقَتْ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا لِتَبُولَ . * وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَقَمْتُ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ فَكَانَ يَشُجُّ عَلَيَّ مِسْكًا أَيْ أَشُمُّ مِنْهُ مِسْكًا ، وَهُوَ مِنْ شَجَّ الشَّرَابَ إِذَا مَزَجَهُ بِالْمَاءِ ، كَأَنَّهُ كَانَ يَخْلِطُ النَّسِيمَ الْوَاصِلَ إِلَى مَشَمِّهِ بِرِيحِ الْمِسْكِ . وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبٍ : شُجَّتْ بِذِي شَبَمٍ مِنْ مَاءِ مَحْنِيَةٍ أَيْ مُزِجَتْ وَخُلِطَتْ .
[ شجج ] شجج : الشَّجَّةُ : وَاحِدَةُ شِجَاجِ الرَّأْسِ ، وَهِيَ عَشْرٌ : الْحَارِصَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَقْشِرُ الْجِلْدَ وَلَا تُدْمِيهِ ، وَالدَّامِيَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تُدْمِيهِ ، وَالْبَاضِعَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ شَقًّا كَبِيرًا ، وَالسِّمْحَاقُ ، وَهِيَ الَّتِي يَبْقَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَظْمِ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ ، فَهَذِهِ خَمْسُ شِجَاجٍ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ وَلَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ ، وَتَجِبُ فِيهَا حُكُومَةٌ ; وَالْمُوضِحَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ إِلَى الْعَظْمِ ، وَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، ثُمَّ الْهَامِشَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ أَيْ تُكَسِّرُهُ ، وَفِيهَا عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْمُنَقِّلَةُ ، وَهِيَ الَّتِي يُنْقَلُ مِنْهَا الْعَظْمُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ ، وَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، ثُمَّ الْمَأْمُومَةُ ، وَيُقَالُ : الْآمَّةُ ، وَهِيَ الَّتِي لَا يَبْقَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الدِّمَاغِ إِلَّا جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ وَالدَّامِغَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ الدِّمَاغَ ، وَفِيهَا أَيْضًا ثُلْثُ الدِّيَةِ ، وَالشَّجَّةُ : الْجُرْحُ يَكُونُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ فَلَا يَكُونُ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الْجِسْمِ ، وَجَمْعُهَا شِجَاجٌ . وَشَجَّهُ يَشُجُّهُ شَجًّا فَهُوَ مَشْجُوجٌ وَشَجِيجٌ مِنْ قَوْمٍ شَجَّى ، الْجَمْعُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ . وَالشَّجِيجُ وَالْمُشَجَّجُ : الْوَتِدُ لِشَعَثِهِ صِفَةٌ غَالِبَةٌ ; قَالَ : وَمُشَجَّجٍ أَمَّا سَوَاءُ قَذَالِهِ فَبَدَا وَغَيَّبَ سَارَهُ الْمَعْزَاءُ وَوَتِدٌ مَشْجُوجٌ وَشَجِيجٌ وَمُشَجَّجٌ : شُدِّدَ لِكَثْرَةِ ذَلِكَ فِيهِ . وَشَجَّهُ قِصَاصَ شَعَرِهِ وَعَلَى قِصَاصِ شَعَرِهِ . وَالشَّجَجُ : أَثَرُ الشَّجَّةِ فِي الْجَبِينِ ، وَالنَّعْتُ أَشَجُّ وَرَجُلٌ أَشَجُّ بَيِّنُ
( بَابُ الْفَاءِ مَعَ الْقَافِ ) ( فَقَأَ ) ( س ) فِيهِ : " لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ " أَيْ : شَقُّوهَا . وَالْفَقْءُ : الشَّقُّ وَالْبَخْصُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " أَنَّهُ فَقَأَ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ " وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ فِي حَرْفِ الْعَيْنِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ " أَيْ : بُخِصَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ " تَفَقَّأَتْ " أَيِ : انْفَلَقَتْ وَانْشَقَّتْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " قَالَ فِي حَدِيثِ النَّاقَةِ الْمُنْكَسِرَةِ : وَاللَّهِ مَا هِيَ بِكَذَا وَكَذَا ، وَلَا هِيَ بَفَقِيءٍ فَتَشْرَقُ ( عُرُوقُهَا ) " الْفَقِيءُ : الَّذِي يَأْخُذُهُ دَاءٌ فِي الْبَطْنِ يُقَالُ لَهُ الْحَقْوَةُ ، فَلَا يَبُولُ وَلَا يَبْعَرُ ، وَرُبَّمَا شَرِقَتْ عُرُوقُهُ وَلَحْمُهُ بِالدَّمِ فَيَنْتَفِخُ ، وَرُبَّمَا انْفَقَأَتْ كَرِشُهُ مِنْ شِدَّةِ انْتِفَاخِهِ ، فَهُوَ الْفَقِيءُ حِينَئِذٍ ، فَإِذَا ذُبِحَ وَطُبِخَ امْتَلَأَتِ الْقِدْرُ مِنْهُ دَمًا . وَفَعِيلٌ يُقَالُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى .
[ فقأ ] فقأ : فَقَأَ الْعَيْنَ وَالْبَثْرَةَ وَنَحْوَهُمَا يَفْقَؤُهُمَا فَقْأً وَفَقَّأَهَا تَفْقِئَةً فَانْفَقَأَتْ وَتَفَقَّأَتْ : كَسَرَهَا . وَقِيلَ قَلَعَهَا وَبَخَقَهَا ، عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤوا عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ أَيْ شَقُّوهَا . وَالْفَقْءُ : الشَّقُّ وَالْبَخْصُ . وَفِي حَدِيثِ مُوسَى ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ فَقَأَ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ أَيْ بُخِصَ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَفَقَّأَتْ أَيِ انْفَلَقَتْ وَأَنْشَقَّتْ . وَمِنْ مَسَائِلِ الْكِتَابِ : تَفَقَّأْتُ شَحْمًا ، بِنَصْبِهِ عَلَى التَّمْيِيزِ أَيْ تَفَقَّأَ شَحْمِي ، فَنُقِلَ الْفِعْلُ ، فَصَارَ فِي اللَّفْظِ لَيٌّ ، فَخَرَجَ الْفَاعِلُ فِي الْأَصْلِ مُمَيِّزًا ، وَلَا يَجُوزُ عَرَقًا تَصَبَّبْتُ ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْمُمَيِّزَ هُوَ الْفَاعِلُ فِي الْمَعْنَى ، فَكَمَا لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْفِعْلِ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُمَيِّزِ ، إِذْ كَانَ هُوَ الْفَاعِلَ فِي الْمَعْنَى ، عَلَى الْفِعْلِ ; هَذَا قَوْلُ ابْنِ جِنِّي . وَقَالَ وَيُقَالُ لِلضَّعِيفِ الْوَادِعُ : إِنَّهُ لَا يُفَقِّئُ الْبَيْضَ . اللَّيْثُ : انْفَقَأَتِ الْعَيْنُ وَانْفَقَأَتِ الْبَثْرَةُ ، وَبَكَى حَتَّى كَادَ يَنْفَقِئُ بَطْنُهُ : يَنْشَقُّ . وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا بَلَغَ إِبِلُ الرَّجُلِ مِنْهُمْ أَلْفًا فَقَأَ عَيْنَ بَعِيرٍ مِنْهَا وَسَرَّحَهُ حَتَّى لَا يُنْتَفَعَ بِهِ . وَأَنْشَدَ : غَلَبْتُكَ بِالْمُفَقِّئِ وَالْمُعَنَّى وَبَيْت
( عَتَقَ ) ( هـ ) فِيهِ : " خَرَجَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ وَهِيَ عَاتِقٌ فَقَبِلَ هِجْرَتَهَا " . الْعَاتِقُ : الشَّابَّةُ أَوَّلُ مَا تُدْرِكُ . وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي لَمْ تَبِنْ مِنْ وَالِدَيْهَا وَلَمْ تُزَوَّجْ ، وَقَدْ أَدْرَكَتْ وَشَبَّتْ ، وَتُجْمَعُ عَلَى الْعُتَّقِ وَالْعَوَاتِقِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ : " أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ " . وَفِي رِوَايَةٍ : " الْعَوَاتِقَ " . يُقَالُ : عَتَقَتِ الْجَارِيَةُ فَهِيَ عَاتِقٌ ، مِثْلَ حَاضَتْ فَهِيَ حَائِضٌ . وَكُلُّ شَيْءٍ بَلَغَ إِنَاهُ فَقَدْ عَتُقَ : وَالْعَتِيقُ : الْقَدِيمُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " عَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْعَتِيقِ " . أَيِ : الْقَدِيمِ الْأَوَّلِ . وَيُجْمَعُ عَلَى عِتَاقٍ ، كَشَرِيفٍ وَشِرَافٍ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : " إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأَوَّلِ ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي " . أَرَادَ بِالْعِتَاقِ الْأُوَلِ السُّوَرَ الَّتِي أُنْزِلَتْ أَوَّلًا بِمَكَّةَ ، وَأَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ مَا تَعَلَّمَهُ مِنَ الْقُرْآنِ . * وَفِيهِ : لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ . يُقَالُ : أَعْتَقْتُ الْعَبْدَ أُعْتِقُهُ عِتْقًا وَعَتَاقَةً ، فَهُوَ مُعْتَقٌ وَأَنَا مُعْتِقٌ . وَعَتَقَ هُوَ فَهُوَ عَتِيقٌ . أَيْ : حَرَّرْتُهُ فَصَارَ حُرًّا . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . <ن
[ عتق ] عتق : الْعِتْقُ : خِلَافُ الرِّقِّ وَهُوَ الْحَرِيَّةُ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقُ بِالْفَتْحِ وَالْعَتَاقَةُ عَتَقَ الْعَبْدُ يَعْتِقُ عِتْقًا وَعَتْقًا وَعَتَاقًا وَعَتَاقَةً فَهُوَ عَتِيقٌ وَعَاتِقٌ ، وَجَمْعُهُ عُتَقَاءُ وَأَعْتَقْتُهُ أَنَا فَهُوَ مُعْتَقٌ وَعَتِيقٌ ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ ، وَأَمَةٌ عَتِيقٌ وَعَتِيقَةٌ فِي إِمَاءٍ عَتَائِقَ ، وَفِي الْحَدِيثِ : لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَقَوْلُهُ : فَيَعْتِقَهُ لَيْسَ مَعْنَاهُ اسْتِئْنَافَ الْعِتْقِ فِيهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ ; لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ أَنَّ الْأَبَ يَعْتِقُ عَلَى الِابْنِ إِذَا مَلَكَهُ فِي الْحَالِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَاهُ فَدَخَلَ فِي مِلْكِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ الشِّرَاءُ سَبَبًا لِعِتْقِهِ أُضِيفَ الْعِتْقُ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا جَزَاءً لَهُ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ أَفْضَلُ مَا يُنْعِمُ بِهِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ إِذْ خَلَّصَهُ بِذَلِكَ مِنَ الرِّقِّ ، وَجَبَرَ بِهِ النَّقْصَ الَّذِي لَهُ وَتَكْمُلُ لَهُ أَحْكَامُ الْأَحْرَارِ فِي جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ ، وَفُلَانٌ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَمَوْلًى عَتِيقٌ وَمَوْلَاةٌ عَتِيقَةٌ وَمَوَالٍ عُتَقَاءُ وَنِسَاءٌ عَتَائِقُ : وَذَلِكَ إِذَا أُعْتِقْنَ ، وَحَلَفَ بِالْعَتَاقِ ، أَيِ : الْإِعْتَاقِ ، وَعَتِيقٌ : اسْمُ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قِيلَ : سُمِّيَ بِذَلِكَ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ رَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ ، فَمِنْ يَوْمِئِذٍ سُمّ
بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكِهِ 18001 17926 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ حَيَّانُ الْعَبْدِيُّ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ شَجَّ عَبْدًا لَهُ وَكَسَرَهُ ، قَالَ : " لِيَكْسُهُ ثَوْبًا ، أَوْ لِيُطْعِمْهُ شَيْئًا " ، فَقَالَ حَيَّانُ : هَكَذَا أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ حَيَّانُ : فَفَقَأَ عَيْنَهُ ؟ قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعْتِقَهُ " . <متن_مخفي ربط="16180041" نص="سَأَلَ حَيَّانُ الْعَبْدِيُّ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ شَجَّ عَبْدًا لَهُ وَكَسَرَهُ قَالَ لِيَكْسِهِ ثَوْبًا أَوْ لِيُطْعِمْهُ شَيْئًا فَقَالَ حَيَّانُ هَكَذَا أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ يَزِ