عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ
أَنَّهُ أَخَذَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ
أَنَّهُ أَخَذَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 436) برقم: (17999) ، (9 / 437) برقم: (18000)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( هَدَرَ ) ( س ) فِيهِ " أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ آخَرَ ، فَنَدَرَ سِنُّهُ فَأَهْدَرَهُ " أَيْ أَبْطَلَهُ . يُقَالُ : ذَهَبَ دَمُهُ هَدَرًا وَهَدْرًا ، إِذَا لَمْ يُدْرَكْ بِثَأْرِهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ ( قَوْمٍ ) بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ ، أَيْ إِنْ فَقَؤوهَا ذَهَبَتْ بَاطِلَةً لَا قِصَاصَ فِيهَا وَلَا دِيَةَ . يُقَالُ : هَدَرَ دَمُهُ يَهْدِرُ هَدْرًا : أَيْ بَطَلَ . وَأَهْدَرَهُ السُّلْطَانُ . * وَفِيهِ " هَدَرْتَ فَأَطْنَبْتَ " الْهَدِيرُ : تَرْدِيدُ صَوْتِ الْبَعِيرِ فِي حَنْجَرَتِهِ . * وَفِي حَدِيثِ مُسَيْلِمَةَ ذِكْرُ " الْهَدَّارِ " هُوَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ : نَاحِيَةٌ بِالْيَمَامَةِ كَانَ بِهَا مَوْلِدُ مُسَيْلِمَةَ .
[ هدر ] هدر : الْهَدَرُ : مَا يَبْطُلُ مِنْ دَمٍ وَغَيْرِهِ . هَدَرَ يَهْدِرُ بِالْكَسْرِ ، وَيَهْدُرُ بِالضَّمِّ ، هَدْرًا وَهَدَرًا - بِفَتْحِ الدَّالِ - أَيْ بَطَلَ ، وَهَدَرْتُهُ وَأَهْدَرْتُهُ أَنَا إِهْدَارًا وَأَهْدَرَهُ السُّلْطَانُ : أَبْطَلَهُ وَأَبَاحَهُ . وَدِمَاؤُهُمْ هَدَرٌ بَيْنَهُمْ أَيْ مُهْتَدَرَةٌ . وَتَهَادَرَ الْقَوْمُ : أَهْدَرُوا دِمَاءَهُمْ . وَذَهَبَ دَمُ فُلَانٍ هَدْرًا وَهَدَرًا بِالتَّحْرِيكِ ؛ أَيْ بَاطِلًا لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ وَلَا عَقْلٌ وَلَمْ يُدْرَكْ بِثَأْرِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ آخَرَ فَنَدَرَ سِنُّهُ فَأَهْدَرَهُ ، أَيْ أَبْطَلَهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارٍ بِغَيْرٍ إِذَنٍ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ ؛ أَيْ إِنْ فَقَؤوهَا ذَهَبَتْ بَاطِلَةً لَا قَصَّاصَ فِيهَا وَلَا دِيَةَ . وَضَرَبَهُ فَهَدَرَ سَحْرَهُ أَيْ أَسْقَطَهُ ، وَفِي الصِّحَاحِ : ضَرَبَهُ فَهَدَرَتْ رِئَتُهُ تَهْدِرُ هُدُورًا أَيْ سَقَطَتْ . وَالْهَدْرُ وَالْهَادِرُ : السَّاقِطُ - الْأُولَى عَنْ كُرَاعٍ . وَبَنُو فُلَانٍ هَدَرَةٌ وَهِدَرَةٌ وَهُدَرَةٌ : سَاقِطُونَ لَيْسُوا بِشَيْءٍ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَالْفَتْحُ أَقْيَسُ لِأَنَّهُ جَمْعُ هَادِرٍ فَهُوَ مِثْلُ كَافِرٍ وَكَفَرَةٍ ، وَأَمَّا هِدَرَةٌ فَلَا يُكَسَّرُ عَلَيْهِ فَاعِلٌ مِنَ الصَّحِيحِ وَلَا الْمُعْتَلِّ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ أَبْنِيَةِ الْجُمُوعِ ، وَأَمَّا هُدَرَةٌ فَلَا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ النَّحْوِيُّونَ ; لِأَنَّ هَذَا بِنَاءً مِنَ الْجَمْعِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْمُعْتَلِّ دُونَ الصَّحِيحِ نَحْوَ غُزَاةٍ وَقُضَاةٍ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اسْمًا لِلْجَمْعِ ، وَالَّذِي رَوَى هُدَرَةً - بِالضَّمِّ - إِنَّمَا هُوَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، وَقَدْ أُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ . وَرَجُلٌ هُدَرَةٌ مِثَالُ هُمَزَةٌ ؛ أَيْ سَاقِطٌ ، قَالَ ا
18000 17925 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّهُ أَخَذَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَدَقَّ كُلَّ فَقَارِ ظَهْرِهِ ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " .
18000 17925 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّهُ أَخَذَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَرَضَّ أُنْثَيَيْهِ ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَدَقَّ كُلَّ فَقَارِ ظَهْرِهِ ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " .