18441
باب ما على من قتل من لم يستهل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
فِي ج١٠ / ص٦٤الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ ، أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ ، فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا ، قَالَ : " تُكَفِّرُ عَنْهَا غُرَّةٌ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي