18541
باب من نكل عن شهادته
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلَيْنِ [١]فِي حَقٍّ ، فَقُضِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَقَالَا : شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ ، قَالَ : " إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا ، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامة