( الْحَدِيثُ السَّادِسُ ) : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنَّ مِنْ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ قُلْت : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ السُّوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ ، انْتَهَى . واعْلَمُ أنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يُوجَدُ فِي غَالِبِ نُسَخِ أَبِي دَاوُد ، وإنَّمَا وَجَدْنَاهُ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ دَاسَةَ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَعْزُهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي " الْأَطْرَافِ " إلَيْهِ ، وَلَا ذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِهِ " ، وَلَمْ يَعْزُهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي " الْمُنْتَقَى " إلَّا لِمُسْنَدِ أَحْمَدَ فَقَطْ ، وَالنَّوَوِيُّ فِي " شَرْحِ مُسْلِمٍ " لَمْ يَعْزُهُ إلَّا لِلدَّارَقُطْنِيِّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " لَمْ يَرْوِهِ إلَّا مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ عَزَاهُ لِأَبِي دَاوُد إلَّا عَبْدَ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " ، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " مِنْ جِهَةِ الْعَزْوِ عَلَى عَادَتِهِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا تَعَقَّبَهُ مِنْ جِهَةِ التَّضْعِيفِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ فِيهِ ابْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ ، وَزِيَادُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا لَا يُعْرَفُ ، وَلَيْسَ بِالْأَعْسَمِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " وَالدَّارَقُطْنِيّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ جِهَتِهِ فِي " سُنَنِهِمَا " ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : لَا يَثْبُتُ إسْنَادُهُ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، انْتَهَى . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي " الْخُلَاصَةِ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ " : هُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ ، فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ ضَعِيفٌ بِالِاتِّفَاقِ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةمن السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة · ص 313 نصب الراية لأحاديث الهدايةمن السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة · ص 313 ( الْحَدِيثُ السَّادِسُ ) : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنَّ مِنْ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ قُلْت : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ السُّوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ ، انْتَهَى . واعْلَمُ أنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يُوجَدُ فِي غَالِبِ نُسَخِ أَبِي دَاوُد ، وإنَّمَا وَجَدْنَاهُ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ دَاسَةَ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَعْزُهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي " الْأَطْرَافِ " إلَيْهِ ، وَلَا ذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِهِ " ، وَلَمْ يَعْزُهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي " الْمُنْتَقَى " إلَّا لِمُسْنَدِ أَحْمَدَ فَقَطْ ، وَالنَّوَوِيُّ فِي " شَرْحِ مُسْلِمٍ " لَمْ يَعْزُهُ إلَّا لِلدَّارَقُطْنِيِّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " لَمْ يَرْوِهِ إلَّا مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ عَزَاهُ لِأَبِي دَاوُد إلَّا عَبْدَ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " ، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " مِنْ جِهَةِ الْعَزْوِ عَلَى عَادَتِهِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا تَعَقَّبَهُ مِنْ جِهَةِ التَّضْعِيفِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ فِيهِ ابْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ ، وَزِيَادُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا لَا يُعْرَفُ ، وَلَيْسَ بِالْأَعْسَمِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " وَالدَّارَقُطْنِيّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ جِهَتِهِ فِي " سُنَنِهِمَا " ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : لَا يَثْبُتُ إسْنَادُهُ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، انْتَهَى . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي " الْخُلَاصَةِ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ " : هُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ ، فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ ضَعِيفٌ بِالِاتِّفَاقِ ، انْتَهَى .
نصب الراية لأحاديث الهدايةمن السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة · ص 313 ( الْحَدِيثُ السَّادِسُ ) : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنَّ مِنْ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ قُلْت : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " سُنَنِهِ " مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ السُّوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ ، انْتَهَى . واعْلَمُ أنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يُوجَدُ فِي غَالِبِ نُسَخِ أَبِي دَاوُد ، وإنَّمَا وَجَدْنَاهُ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ دَاسَةَ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَعْزُهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي " الْأَطْرَافِ " إلَيْهِ ، وَلَا ذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِهِ " ، وَلَمْ يَعْزُهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي " الْمُنْتَقَى " إلَّا لِمُسْنَدِ أَحْمَدَ فَقَطْ ، وَالنَّوَوِيُّ فِي " شَرْحِ مُسْلِمٍ " لَمْ يَعْزُهُ إلَّا لِلدَّارَقُطْنِيِّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " لَمْ يَرْوِهِ إلَّا مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ عَزَاهُ لِأَبِي دَاوُد إلَّا عَبْدَ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " ، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " مِنْ جِهَةِ الْعَزْوِ عَلَى عَادَتِهِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا تَعَقَّبَهُ مِنْ جِهَةِ التَّضْعِيفِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ فِيهِ ابْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ ، وَزِيَادُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا لَا يُعْرَفُ ، وَلَيْسَ بِالْأَعْسَمِ انْتَهَى . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " وَالدَّارَقُطْنِيّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ جِهَتِهِ فِي " سُنَنِهِمَا " ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : لَا يَثْبُتُ إسْنَادُهُ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، انْتَهَى . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي " الْخُلَاصَةِ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ " : هُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ ، فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ ضَعِيفٌ بِالِاتِّفَاقِ ، انْتَهَى .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ · ص 490 426 - ( 97 ) - حَدِيثُ عَلِيٍّ : أَنَّهُ فَسَّرَ قَوْله تَعَالَى: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )بِوَضَعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ النَّحْرِ . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْهُ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ عَنْهُ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جُحَيْفَةَ : ( أَنَّ عِلِّيًّا قَالَ : السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ ) وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ التَّفْسِيرِ الْمَحْكِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ . قَوْلُهُ : وَيُرْوَى : ( أَنَّ جَبْرَئِيلَ كَذَلِكَ فَسَّرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْكَوْثَرِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ الْأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ ، ( عَنْ عَلِيٍّ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ; قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ : مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ قَالَ : إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ ، وَلَكِنْ يَأْمُرُكَ إذَا أَحْرَمْتَ بِالصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكِ فَإِنَّهَا صَلَاتُنَا وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ ) ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَاتَّهَمَ بِهِ ابْنَ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ ، إسْرَائِيلُ بْنُ حَاتِمٍ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةأَبُو جُحَيْفَةَ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّوَائِيُّ · ص 655