( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا ، وَآلَ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْت ، وَبَارَكْت ، وَتَرَحَّمْت عَلَى إبْرَاهِيمَ ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " وَقَالَ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ مُتصلٌ ، انْتَهَى . وَهَذَا فِيهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي " الشِّفَا " ، وَقَدْ شَذَّ الشَّافِعِيُّ ، فَقَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ ، وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، وَلَا سَلَفَ لَهُ فِي هَذَا الْقَوْلِ ، وَلَا سُنَّةَ يَتَّبِعُهَا ، وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ جَمَاعَةٌ وَشَنَّعُوا عَلَيْهِ : مِنْهُمْ الطَّبَرِيُّ . وَالْقُشَيْرِيُّ ، وَخَالَفَهُ مِنْ أَهْلِ مَذْهَبِهِ الْخَطَّابِيُّ ، وَقَالَ : لَا أَعْلَمُ لَهُ فِيهَا قُدْوَةً ، وَقَدْ شَنَّعَ النَّاسُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ جِدًّا ، فَهَذَا تَشَهُّدُ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ ، لَيْسَ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِكَ مَنْ رَوَى التَّشَهُّدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ذَلِكَ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، كَمَا يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ فِي الْكُتَّابِ ، وَعَلَّمَهُ أَيْضًا عَلَى الْمِنْبَرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَمَّا مَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَحَدِيثٌ ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ ، فَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ : مَعْنَاهُ كَامِلَةً ، أَوْ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ مَرَّةً فِي عُمْرِهِ ، وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فِيهَا ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ انْتَهَى . وَرَأَيْت فِي بَعْضِ تَصَانِيفِ الْحَنَابِلَةِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا ، وَقَالَ : بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ ثَلَاثَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ : ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ : أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ، انْتَهَى ، وَلَمْ يَعْزُهُ لِأَحَدٍ . قَوْلُهُ : وَالْفَرْضُ الْمَرْوِيُّ فِي التَّشَهُّدِ ، هُوَ التَّقْدِيرُ ، قُلْت : رَوَى النَّسَائِيّ فِي " بَابِ إيجَابِ التَّشَهُّدِ مِنْ سُنَنِهِ " أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورُ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَى جَبْرَائِيلَ ، وَمِيكَائِيلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُولُوا هَكَذَا ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلَامُ ، وَلَكِنْ قُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ ، وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا ، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ انْتَهَى . وَهَذَا الْحَدِيثُ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ ، لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ بِلَفْظِ : يُفْرَضُ إلَّا النَّسَائِيّ ، فَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ ، قَالَ : كُنَّا إذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ ، قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : كُنَّا إذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ ، وَرِوَايَةٌ لِلنِّسَائِيِّ : كُنَّا إذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ ، الْحَدِيثَ ، وَبِلَفْظِ النَّسَائِيّ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِمَا " ، وَقَالَا : إسْنَادُهَا صَحِيحٌ ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي " الْخُلَاصَةِ " : وَبِهَذِهِ الرِّوَايَةِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ فَرْضٌ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةمخالفة الإمام الشافعي الجمهور في القول بفرضية الصلاة وإنكار الأكابر من الشافعية وغيرهم على ذلك · ص 427 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ · ص 471 404 - ( 75 ) - حَدِيثُ ( ابْنِ مَسْعُودٍ : كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَى جَبْرَئِيلَ ). . . الْحَدِيثُ . وَفِيهِ ( وَلَكِنْ قُولُوا : التَّحِيَّاتُ ) الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِتَمَامِهِ ، وَصَحَّحَاهُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا دُونَ قَوْلِهِ : ( قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا ) . وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى فَرْضِيَّةِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرَةِ لِقَوْلِهِ : ( قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ ) وَلِقَوْلِهِ : ( قُولُوا ) وَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ إيجَابَ التَّشَهُّدِ وَسَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرَّ فِي الِاسْتِذْكَارِ : تَفَرَّدَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِقَوْلِهِ ( : قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ . )
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرفَصْلٌ فِيمَا عَارَضَ ذَلِكَ · ص 471 404 - ( 75 ) - حَدِيثُ ( ابْنِ مَسْعُودٍ : كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَى جَبْرَئِيلَ ). . . الْحَدِيثُ . وَفِيهِ ( وَلَكِنْ قُولُوا : التَّحِيَّاتُ ) الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِتَمَامِهِ ، وَصَحَّحَاهُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا دُونَ قَوْلِهِ : ( قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا ) . وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى فَرْضِيَّةِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرَةِ لِقَوْلِهِ : ( قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ ) وَلِقَوْلِهِ : ( قُولُوا ) وَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ إيجَابَ التَّشَهُّدِ وَسَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرَّ فِي الِاسْتِذْكَارِ : تَفَرَّدَ ابْنُ عُيَيْنَةَ بِقَوْلِهِ ( : قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ . )
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس بعد الْمِائَة كُنَّا نقُول قبل أَن يفْرض علينا التَّشَهُّد · ص 12 الحَدِيث السَّادِس بعد الْمِائَة عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : كُنَّا نقُول قبل أَن يفْرض علينا التَّشَهُّد : السَّلَام عَلَى الله قبل عباده ، السَّلَام عَلَى جِبْرِيل . . . إِلَى آخِره . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنَيْهِمَا عَنهُ قَالَ : كُنَّا نقُول قبل أَن يفْرض علينا التَّشَهُّد : السَّلَام عَلَى الله قبل عباده ، السَّلَام عَلَى جِبْرِيل وَمِيكَائِيل ، السَّلَام عَلَى فلَان . فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَا تَقولُوا السَّلَام عَلَى الله ؛ فَإِن الله هُوَ السَّلَام ، وَلَكِن قُولُوا : التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات [ السَّلَام عَلَيْك ] أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته ، السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين ، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ : إِسْنَاده صَحِيح ، قَالَ أَصْحَابنَا : (فِي) هَذَا الحَدِيث دليلان عَلَى وجوب التَّشَهُّد الْأَخير : أَحدهمَا : قَوْله : قبل أَن يفْرض علينا التَّشَهُّد فَدلَّ عَلَى أَنه قد فرض . وَثَانِيهمَا : قَوْله : وَلَكِن قُولُوا : التَّحِيَّات لله . . . وَهَذَا أَمر ، وَظَاهره الْوُجُوب ، وَلم يثبت شَيْء صَرِيح فِي خِلَافه .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس بعد الْمِائَة كُنَّا نقُول قبل أَن يفْرض علينا التَّشَهُّد · ص 12 الحَدِيث السَّادِس بعد الْمِائَة عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : كُنَّا نقُول قبل أَن يفْرض علينا التَّشَهُّد : السَّلَام عَلَى الله قبل عباده ، السَّلَام عَلَى جِبْرِيل . . . إِلَى آخِره . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنَيْهِمَا عَنهُ قَالَ : كُنَّا نقُول قبل أَن يفْرض علينا التَّشَهُّد : السَّلَام عَلَى الله قبل عباده ، السَّلَام عَلَى جِبْرِيل وَمِيكَائِيل ، السَّلَام عَلَى فلَان . فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَا تَقولُوا السَّلَام عَلَى الله ؛ فَإِن الله هُوَ السَّلَام ، وَلَكِن قُولُوا : التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات [ السَّلَام عَلَيْك ] أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته ، السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين ، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ : إِسْنَاده صَحِيح ، قَالَ أَصْحَابنَا : (فِي) هَذَا الحَدِيث دليلان عَلَى وجوب التَّشَهُّد الْأَخير : أَحدهمَا : قَوْله : قبل أَن يفْرض علينا التَّشَهُّد فَدلَّ عَلَى أَنه قد فرض . وَثَانِيهمَا : قَوْله : وَلَكِن قُولُوا : التَّحِيَّات لله . . . وَهَذَا أَمر ، وَظَاهره الْوُجُوب ، وَلم يثبت شَيْء صَرِيح فِي خِلَافه .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةشَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ · ص 228 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةشَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ · ص 229 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود · ص 36 9245 - [ خ م د س ق ] حديث : التشهد: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ...... الحديث . خ في الصلاة (299) عن أبي نعيم الفضل بن دكين - و (؟ 1) عن قبيصة، عن سفيان - و (301) عن مسدد ، عن يحيى - و (لا، بل في الاستئذان 3) عن عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه - م في ه (الصلاة 16: 4) عن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية - د في ه (الصلاة 183: 1) عن مسدد ، عن يحيى - س في ه (الصلاة 509) عن يعقوب بن إبراهيم وعمرو بن علي، كلاهما عن يحيى - و (494) عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن سفيان بن عيينة - و (442: 9) عن بشر بن خالد ، عن غندر ، عن شعبة - وفيه (الصلاة 496) وفي النعوت (الكبرى 27) عن قتيبة ، عن فضيل بن عياض وفي التفسير (في الكبرى) عن قتيبة ، عن عبثر بن القاسم - ق في الصلاة (63: 1) عن أبي بكر بن خلاد ، عن يحيى القطان - و (63: 1) عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه - و (63: 3) عن محمد بن معمر ، عن قبيصة، عن سفيان - و (63: 2) عن محمد بن يحيى الذهلي، عن عبد الرزاق ، عن سفيان - عشرتهم عنه به. ذكر خلف أن حديث قبيصة في بعض النسخ ولم يذكره أبو مسعود.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافمنصور بن المعتمر السلمي عن أبي وائل عن ابن مسعود · ص 54 9296 - [ خ م س ق ] حديث : التشهد . (خ) في الدعوات (17: 3) عن عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير ، عنه به. قال خلف: وفي بعض النسخ: حدثنا قبيصة، قال حدثنا سفيان ، عن الأعمش ومنصور وحماد، ثلاثتهم عن أبي وائل به1. م في الصلاة (16: 1) عن زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن جرير به. و (16: 2) عن ابن مثنى وابن بشار، كلاهما عن غندر ، عن شعبة - و (16: 3) عن عبد بن حميد ، عن حسين بن علي ، عن زائدة - كلاهما عنه به. س في ه (الصلاة 447: 4) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن يحيى بن آدم ، عن سفيان الثوري ، عنه به. و (447: 9) عن بشر بن خالد ، عن غندر ، عن شعبة به. و (494) عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن سفيان بن عيينة ، عنه به. ق في ه (الصلاة 63: 3) عن محمد بن معمر ، عن قبيصة - و (63: 2) عن محمد بن يحيى ، عن عبد الرزاق - كلاهما عن سفيان الثوري ، عنه به.