( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ :
التَّعْزِيرُ أَدَبٌ ، لَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُهُ ، إِلَّا أَنْ يَرَى أُمُورًا قَدْ فُعِلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ غَيْرَ حُدُودٍ فَلَمْ يَضْرِبْ فِيهَا ، مِنْهَا : الْغُلُولُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُؤْتَ بِحَدٍّ قَطُّ فَعَفَا