حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 12018
12018
باب الصدقات المحرمات

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمِهْرَجَانِيُّ الْخَطِيبُ ، ثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ :

وَتَصَدَّقَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِدَارِهِ بِمَكَّةَ عَلَى وَلَدِهِ ، فَهِيَ إِلَى الْيَوْمِ
مرسلموقوف· رواه حكيم بن حزامفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    حكيم بن حزام
    تقييم الراوي:صحابي· أسلم يوم الفتح وصحب
    في هذا السند:في حكم العنعنة
    الوفاة50هـ
  2. 02
    الحميدي
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة219هـ
  3. 03
    بشر بن موسى بن صالح الأسدي
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة288هـ
  4. 04
    الوفاة362هـ
  5. 05
    الوفاة
  6. 06
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (6 / 161) برقم: (12018)

تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١12018
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
حِزَامٍ(المادة: حزام)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَزَمَ ) ( س ) فِيهِ : الْحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ الْحَزْمُ ضَبْطُ الرَّجُلِ أَمْرَهُ وَالْحَذَرُ مِنْ فَوَاتِهِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : حَزَمْتُ الشَّيْءَ : أَيْ شَدَدْتُهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْوِتْرِ : أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبُ لِلُبِّ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ أَيْ أَذْهَبُ لِعَقْلِ الرَّجُلِ الْمُحْتَرِزِ فِي الْأُمُورِ الْمُسْتَظْهِرِ فِيهَا . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : أَنَّهُ سُئِلَ مَا الْحَزْمُ ؟ فَقَالَ : تَسْتَشِيرُ أَهْلَ الرَّأْيِ ثُمَّ تُطِيعُهُمْ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشُدَّ ثَوْبُهُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَلَّمَا يَتَسَرْوَلُونَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَرَاوِيلُ ، وَكَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ ، أَوْ كَانَ جَيْبُهُ وَاسِعًا وَلَمْ يَتَلَبَّبْ ، أَوْ لَمْ يَشُدَّ وَسَطَهُ ، رُبَّمَا انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ أَيْ يَتَلَبَّبَ وَيَشُدَّ وَسَطَهُ . ( س ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّحَزُّمِ فِي الصَّلَاةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الصَّوْمِ فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ أَيْ ت

لسان العرب

[ حزم ] حزم : الْحَزْمُ : ضَبْطُ الْإِنْسَانِ أَمْرَهُ وَالْأَخْذُ فِيهِ بِالثِّقَةِ . حَزُمَ ، بِالضَّمِّ ، يَحْزُمُ حَزْمًا وَحَزَامَةً وَحُزُومَةً ، وَلَيْسَتِ الْحُزُومَةُ بِثَبْتٍ . وَرَجُلٌ حَازِمٌ وَحَزِيمٌ مِنْ قَوْمٍ حَزَمَةٍ وَحُزَمَاءَ وَحُزَّمٍ وَأَحْزَامٍ وَحُزَّامٍ : وَهُوَ الْعَاقِلُ الْمُمَيِّزُ ذُو الْحُنْكَةِ . وَقَالَ ابْنُ كَثْوَةَ : مِنْ أَمْثَالِهِمْ : إِنَّ الْوَحَا مِنْ طَعَامِ الْحَزْمَةِ ؛ يُضْرَبُ عِنْدَ التَّحَشُّدِ عَلَى الِانْكِمَاشِ وَحَمْدِ الْمُنْكَمِشِ . وَالْحَزْمَةُ : الْحَزْمُ . وَيُقَالُ : تَحَزَّمْ فِي أَمْرِكَ أَيِ اقْبَلْهُ بِالْحَزْمِ وَالْوَثَاقَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ ؛ الْحَزْمُ ضَبْطُ الرَّجُلِ أَمْرَهُ وَالْحَذَرُ مِنْ فَوَاتِهِ . وَفِي حَدِيثِ الْوِتْرِ : أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ . وَفِي الْحَدِيثِ : ( مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ) أَيْ أَذْهَبَ لِعَقْلِ الرَّجُلِ الْمُحْتَرِزِ فِي الْأُمُورِ ، الْمُسْتَظْهِرِ فِيهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ سُئِلَ مَا الْحَزْمُ ؟ فَقَالَ : الْحَزْمُ أَنْ تَسْتَشِيرَ أَهْلَ الرَّأْيِ وَتُطِيعَهُمْ . الْأَزْهَرِيُّ : أُخِذَ الْحَزْمُ فِي الْأُمُورِ ، وَهُوَ الْأَخْذُ بِالثِّقَةِ مِنَ الْحَزْمِ ، وَهُوَ الشَّدُّ بِالْحِزَامِ وَالْحَبْلِ اسْتِيثَاقًا مِنَ الْمَحْزُومِ ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَفِي الْمَثَلِ : قَدْ أَحْزَمُ لَوْ أَعْزَمُ أَيْ قَدْ أَعْرِفُ الْحَزْمَ وَلَا أَمْضِي عَلَيْهِ . وَالْحَزْمُ : حَزْمُكَ الْحَطَبَ حُزْمَةً . وَحَزَمَ الشَّيْءَ يَحْزِمُهُ حَزْمًا : شَدُّهُ . وَالْحُزْمَةُ : مَا حُزِمَ . وَالْمِحْزَمُ وَالْمِحْزَمَةُ وَالْحِزَامُ وَالْحِزَامَةُ : اسْمُ مَا حُزِمَ بِه

يُجْزِئُ(المادة: يجزئ)·معجم غريب الحديث
صحيح البخاري

بَابُ الْجِيمِ مَعَ الزَّايِ ( جَزَأَ ) * فِيهِ : مَنْ قَرَأَ جُزْءَهُ مِنَ اللَّيْلِ الْجُزْءُ : النَّصِيبُ وَالْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ : وَالْجَمْعُ أَجْزَاءٌ . وَجَزَّأْتُ الشَّيْءَ ، قَسَمْتُهُ ، وَجَزَّأْتُهُ لِلتَّكْثِيرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَإِنَّمَا خُصَّ هَذَا الْعَدَدُ لِأَنَّ عُمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ - كَانَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ سَنَةً ، وَكَانَتْ مُدَّةُ نُبُوَّتِهِ مِنْهَا ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ، لِأَنَّهُ بُعِثَ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْأَرْبَعِينَ ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ يَرَى الْوَحْيَ فِي الْمَنَامِ ، وَدَامَ كَذَلِكَ نِصْفَ سَنَةٍ ، ثُمَّ رَأَى الْمَلَكَ فِي الْيَقَظَةِ ، فَإِذَا نُسِبَتْ مُدَّةَ الْوَحْيِ فِي النَّوْمِ - وَهِيَ نِصْفُ سَنَةٍ - إِلَى مُدَّةِ نُبُوَّتِهِ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، كَانَتْ نِصْفَ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا . وَذَلِكَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا . وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الرِّوَايَاتُ فِي أَحَادِيثِ الرُّؤْيَا بِهَذَا الْعَدَدِ ، وَجَاءَ فِي بَعْضِهَا : جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عُمْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ قَدِ اسْتَكْمَلَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ ، وَمَاتَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالسِتِّينَ ، وَنِسْبَةُ نِصْفِ السَّنَةِ إِلَى اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَةً وَبَعْضِ الْأُخْرَى نِسْبَةُ جُزْءٍ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا . وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ وَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ رَوَى أَنَّ عُمْرَهُ كَانَ سِتِّينَ سَنَةً ، فَيَكُونُ نِسْبَةُ نِصْفِ سَنَةٍ إِلَى عِشْرِينَ سَنَةً كَنِسْبَةِ جُزْءٍ إِلَى أَرْبَعِينَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ أَيْ إِنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ مِنْ شَمَائِلِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْخِصَالِ الْمَعْدُودَةِ مِنْ خِصَالِهِمْ ، وَأَنَّهَا جُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنْ أَجْزَاءِ أَفْعَالِهِمْ ، فَاقْتَدُوا بِهِمْ فِيهَا وَتَابِعُوهُمْ [ عَلَيْهَا ] وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ النُّبُوَّةَ تَتَجَزَّأُ ، وَلَا أَنَّ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْخِلَالَ كَانَ فِيهِ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ، فَإِنَّ النُّبُوَّةَ غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ وَلَا مُجْتَلَبَةٍ بِالْأَسْبَابِ ، وَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالنُّبُوَّةِ هَاهُنَا مَا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَتْ إِلَيْهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ . أَيْ إِنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَا إِلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ أَقْرَعُ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً أَيْ فَرَّقَهُمْ أَجْزَاءً ثَلَاثَةً ، وَأَرَادَ بِالتَّجْزِئَةِ أَنَّهُ قَسَمَهُمْ عَلَى عِبْرَةِ الْقِيمَةِ دُونَ عَدَدِ الرُّءُوسِ ، إِلَّا أَنَّ قِيمَتَهُمْ تَسَاوَتْ فِيهِمْ فَخَرَجَ عَدَدُ الرُّءُوسِ مُسَاوِيًا لِلْقِيَمِ . وَعَبِيدُ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّمَا هُمُ الزُّنُوجُ وَالْحَبَشُ غَالِبًا ، وَالْقِيَمُ فِيهِمْ مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ مُتَقَارِبَةٌ ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ أَنْ تُنَفَّذَ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِ مَالِهِ ، وَالثُّلُثُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْعَدَدِ . وَقَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَعْتِقُ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَيُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ . * وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ : وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَيْ لَنْ تَكْفِيَ ، يُقَالُ أَجْزَأَنِي الشَّيْءُ : أَيْ كَفَانِي ، وَيُرْوَى بِالْيَاءِ ، وَسَيَجِيءُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ أَيْ لَيْسَ يَكْفِي ، يُقَالُ جَزَأَتِ الْإِبِلُ بِالرُّطْبِ عَنِ الْمَاءِ : أَيِ اكْتَفَتْ . * وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ : مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ أَيْ فَعَلَ فِعْلًا ظَهَرَ أَثَرُهُ ، وَقَامَ فِيهِ مَقَامًا لَمْ يَقُمْهُ غَيْرُهُ وَلَا كَفَى فِيهِ كِفَايَتَهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِقِنَاعِ جَزْءٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : زَعَمَ رَاوِيهِ أَنَّهُ اسْمُ الرُّطَبِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَكَأَنَّهُمْ سَمَّوْهُ بِذَلِكَ لِلِاجْتِزَاءِ بِهِ عَنِ الطَّعَامِ ، وَالْمَحْفُوظُ بِقِنَاعِ جِرْوٍ بِالرَّاءِ وَهُوَ الْقِثَّاءُ الصِّغَارُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    12018 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمِهْرَجَانِيُّ الْخَطِيبُ ، ثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : وَتَصَدَّقَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِدَارِهِ بِمَكَّةَ عَلَى وَلَدِهِ ، فَهِيَ إِلَى الْيَوْمِ ، وَتَصَدَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِرَبْعِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ ، وَبِالثَّنِيَّةِ عَلَى وَلَدِهِ فَهِيَ إِلَى الْيَوْمِ ، وَتَصَدَّقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِأَرْضِهِ بِيَنْبُعَ فَهِيَ إِلَى الْيَوْمِ </

موقع حَـدِيث