298
باب ما روي فِي جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى
حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :
لَا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعود