299
باب ما روي فِي جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ :
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد