الْحَدِيثُ الرَّابِعُ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَبِمَعْنَاهُ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَغْرَمُ صَاحِبُ السَّرِقَةِ إذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ انْتَهَى : قَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا مُرْسَلٌ ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ بِلَفْظِ : لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ انْتَهَى . وَقَالَ : وَالْمِسْوَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَإِنْ صَحَّ إسْنَادُهُ فَهُوَ مُرْسَلٌ ، قَالَ : وَسَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَصَدَقَ فِيمَا قَالَ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ : لَا يَضْمَنُ السَّارِقُ سَرِقَتَهُ بَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ . قَالَ : وَالْمِسْوَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ ، وقَالَ : لَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ، لِأَنَّ الْمِسْوَرَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، انْتَهَى . وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ : إسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَفِيهِ مَعَ الِانْقِطَاعِ بَيْنَ الْمِسْوَرِ وَجَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، انْقِطَاعٌ آخَرُ بَيْنَ الْمُفَضَّلِ وَيُونُسَ ، فَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ ، عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ ، فَجَعَلَ فِيهِ الزُّهْرِيَّ بَيْنَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، وَسَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَفِيهِ مَعَ ذَلِكَ الْجَهْلُ بِحَالِ الْمِسْوَرِ ، فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ حَالٌ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَقَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَمِسْوَرٌ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ : هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَاضِي مِصْرَ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعْدٍ ، وَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعْدٍ ، وَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ الْمِسْوَرِ ، فَإِنْ كَانَ سَعْدٌ هَذَا هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ : لَا نَعْرِفُ لَهُ فِي التَّوَارِيخِ أَخًا مَعْرُوفًا بِالرِّوَايَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمِسْوَرُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ ، فَلَا نَعْرِفُهُ ، وَلَا نَعْرِفُ أَخَاهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ رَأَيْت حَدِيثًا لِسَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَإِنَّ كان هَذَا الِانْتِسَابَ صَحِيحًا ، وَثَبَتَ كَوْنُ الْمِسْوَرِ أَخًا لِسَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَا رُؤْيَةٌ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَبِيًّا صَغِيرًا ، وَمَاتَ أَبُوهُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، فَإِنَّمَا كَانَ أَدْرَكَ أَوْلَادَهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا رِوَايَةُ ابْنَيْهِ الْمَعْرُوفَيْنِ : صَالِحٍ ، وَسَعْدٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَهَذَا الَّذِي عَرَفْنَاهُ بِحَفَدَتِهِ - وَفِيهِ نَظَرٌ - لَا يُعْرَفُ لَهُ رُؤْيَةٌ ، وَلَا رِوَايَةٌ عَنْ جَدِّهِ ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَهُوَ مَعَ الْجَهَالَةِ مُنْقَطِعٌ ، وَبِمِثْلِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا تُتْرَكُ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ تَذْهَبُ بَاطِلًا ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ، انْتَهَى كَلَامُهُ بِحُرُوفِهِ . وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ سَعِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، وَالْمَعْرُوفُ سَعْدٌ . قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : مِسْوَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخُو صَالِحٍ ، وَسَعْدُ ، ابْني إبْرَاهِيمَ ، رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مُرْسَلًا ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : سَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ هَذَا مَجْهُولٌ ، وَقِيلَ : إنَّهُ الزُّهْرِيُّ قَاضِي الْمَدِينَةِ . وَهُوَ أَحَدُ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ ، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إنَّ الزُّهْرِيَّ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَخٌ مَعْرُوفٌ بِالرِّوَايَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمِسْوَرُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث عدم الغرم على السارق بعد القطع وتحقيقه · ص 375 نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث عدم الغرم على السارق بعد القطع وتحقيقه · ص 375 الْحَدِيثُ الرَّابِعُ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَبِمَعْنَاهُ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَغْرَمُ صَاحِبُ السَّرِقَةِ إذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ انْتَهَى : قَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا مُرْسَلٌ ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ بِلَفْظِ : لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ انْتَهَى . وَقَالَ : وَالْمِسْوَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَإِنْ صَحَّ إسْنَادُهُ فَهُوَ مُرْسَلٌ ، قَالَ : وَسَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَصَدَقَ فِيمَا قَالَ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ : لَا يَضْمَنُ السَّارِقُ سَرِقَتَهُ بَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ . قَالَ : وَالْمِسْوَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ ، وقَالَ : لَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ، لِأَنَّ الْمِسْوَرَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، انْتَهَى . وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ : إسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَفِيهِ مَعَ الِانْقِطَاعِ بَيْنَ الْمِسْوَرِ وَجَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، انْقِطَاعٌ آخَرُ بَيْنَ الْمُفَضَّلِ وَيُونُسَ ، فَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ ، عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ ، فَجَعَلَ فِيهِ الزُّهْرِيَّ بَيْنَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، وَسَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَفِيهِ مَعَ ذَلِكَ الْجَهْلُ بِحَالِ الْمِسْوَرِ ، فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ حَالٌ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَقَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَمِسْوَرٌ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ : هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَاضِي مِصْرَ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعْدٍ ، وَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعْدٍ ، وَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ الْمِسْوَرِ ، فَإِنْ كَانَ سَعْدٌ هَذَا هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ : لَا نَعْرِفُ لَهُ فِي التَّوَارِيخِ أَخًا مَعْرُوفًا بِالرِّوَايَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمِسْوَرُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ ، فَلَا نَعْرِفُهُ ، وَلَا نَعْرِفُ أَخَاهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ رَأَيْت حَدِيثًا لِسَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَإِنَّ كان هَذَا الِانْتِسَابَ صَحِيحًا ، وَثَبَتَ كَوْنُ الْمِسْوَرِ أَخًا لِسَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَا رُؤْيَةٌ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَبِيًّا صَغِيرًا ، وَمَاتَ أَبُوهُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، فَإِنَّمَا كَانَ أَدْرَكَ أَوْلَادَهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا رِوَايَةُ ابْنَيْهِ الْمَعْرُوفَيْنِ : صَالِحٍ ، وَسَعْدٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَهَذَا الَّذِي عَرَفْنَاهُ بِحَفَدَتِهِ - وَفِيهِ نَظَرٌ - لَا يُعْرَفُ لَهُ رُؤْيَةٌ ، وَلَا رِوَايَةٌ عَنْ جَدِّهِ ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَهُوَ مَعَ الْجَهَالَةِ مُنْقَطِعٌ ، وَبِمِثْلِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا تُتْرَكُ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ تَذْهَبُ بَاطِلًا ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ، انْتَهَى كَلَامُهُ بِحُرُوفِهِ . وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ سَعِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، وَالْمَعْرُوفُ سَعْدٌ . قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : مِسْوَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخُو صَالِحٍ ، وَسَعْدُ ، ابْني إبْرَاهِيمَ ، رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مُرْسَلًا ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : سَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ هَذَا مَجْهُولٌ ، وَقِيلَ : إنَّهُ الزُّهْرِيُّ قَاضِي الْمَدِينَةِ . وَهُوَ أَحَدُ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ ، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إنَّ الزُّهْرِيَّ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَخٌ مَعْرُوفٌ بِالرِّوَايَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمِسْوَرُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث عدم الغرم على السارق بعد القطع وتحقيقه · ص 375 الْحَدِيثُ الرَّابِعُ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ قُلْت : غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَبِمَعْنَاهُ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَغْرَمُ صَاحِبُ السَّرِقَةِ إذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ انْتَهَى : قَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا مُرْسَلٌ ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ بِلَفْظِ : لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ انْتَهَى . وَقَالَ : وَالْمِسْوَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَإِنْ صَحَّ إسْنَادُهُ فَهُوَ مُرْسَلٌ ، قَالَ : وَسَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَصَدَقَ فِيمَا قَالَ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ : لَا يَضْمَنُ السَّارِقُ سَرِقَتَهُ بَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ . قَالَ : وَالْمِسْوَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوَسَطِ ، وقَالَ : لَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ، لِأَنَّ الْمِسْوَرَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، انْتَهَى . وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ : إسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : وَفِيهِ مَعَ الِانْقِطَاعِ بَيْنَ الْمِسْوَرِ وَجَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، انْقِطَاعٌ آخَرُ بَيْنَ الْمُفَضَّلِ وَيُونُسَ ، فَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ ، عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ ، فَجَعَلَ فِيهِ الزُّهْرِيَّ بَيْنَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، وَسَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَفِيهِ مَعَ ذَلِكَ الْجَهْلُ بِحَالِ الْمِسْوَرِ ، فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ حَالٌ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَقَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَمِسْوَرٌ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ : هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَاضِي مِصْرَ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ، فَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعْدٍ ، وَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعْدٍ ، وَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ الْمِسْوَرِ ، فَإِنْ كَانَ سَعْدٌ هَذَا هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ : لَا نَعْرِفُ لَهُ فِي التَّوَارِيخِ أَخًا مَعْرُوفًا بِالرِّوَايَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمِسْوَرُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ ، فَلَا نَعْرِفُهُ ، وَلَا نَعْرِفُ أَخَاهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ رَأَيْت حَدِيثًا لِسَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَإِنَّ كان هَذَا الِانْتِسَابَ صَحِيحًا ، وَثَبَتَ كَوْنُ الْمِسْوَرِ أَخًا لِسَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَا رُؤْيَةٌ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَبِيًّا صَغِيرًا ، وَمَاتَ أَبُوهُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، فَإِنَّمَا كَانَ أَدْرَكَ أَوْلَادَهُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا رِوَايَةُ ابْنَيْهِ الْمَعْرُوفَيْنِ : صَالِحٍ ، وَسَعْدٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَهَذَا الَّذِي عَرَفْنَاهُ بِحَفَدَتِهِ - وَفِيهِ نَظَرٌ - لَا يُعْرَفُ لَهُ رُؤْيَةٌ ، وَلَا رِوَايَةٌ عَنْ جَدِّهِ ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَهُوَ مَعَ الْجَهَالَةِ مُنْقَطِعٌ ، وَبِمِثْلِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا تُتْرَكُ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ تَذْهَبُ بَاطِلًا ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ، انْتَهَى كَلَامُهُ بِحُرُوفِهِ . وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ سَعِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، وَالْمَعْرُوفُ سَعْدٌ . قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : مِسْوَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخُو صَالِحٍ ، وَسَعْدُ ، ابْني إبْرَاهِيمَ ، رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مُرْسَلًا ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : سَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ هَذَا مَجْهُولٌ ، وَقِيلَ : إنَّهُ الزُّهْرِيُّ قَاضِي الْمَدِينَةِ . وَهُوَ أَحَدُ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ ، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إنَّ الزُّهْرِيَّ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَخٌ مَعْرُوفٌ بِالرِّوَايَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمِسْوَرُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
علل الحديثص 191 1356 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ اللَّيْثُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ قَالَ أَبِي : رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلا فِي حَدٍّ . قَالَ أَبِي : رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قُلْتُ لأَبِي : أَيُّهُمَا أَصَحُّ ؟ قَالَ : حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، لأَنَّ نَفْسَيْنِ قَدِ اتَّفَقَا عَلَى أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ، قَصَّرَ أَحَدُهُمَا ذِكْرَ جَابِرٍ ، وَحَفِظَ الآخَرُ جَابِرًا . 1357 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَمِسْوَرٌ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا .
العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 294 س575 - وسُئِل عَن حَدِيثِ المِسوَرِ بنِ إِبراهِيم بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ ، عَن جَدِّهِ عَبدِ الرَّحمَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : لا يُغَرَّمُ السّارِقُ . فَقال : يَروِيهِ مُفَضَّلُ بن فَضالَة ، واختلِف عَنهُ ؛ فَقِيل عَنهُ ، عَن يُونُس بنِ يَزِيد ، عَن سَعدِ بنِ إِبراهِيم ، عَن أَخِيهِ المِسوَرِ ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ . وَقِيل عَنهُ ، عَنِ المِسوَرِ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ . وَلا يَثبُتُ هَذا القَولُ . وَقِيل عَنهُ ، عَن سَعيدِ بنِ إِبراهِيم ، قال أَبُو صالِحٍ الحَرّانِيُّ : كَذا كان فِي كِتابِ المُفَضَّلِ ، عَن سَعِيدِ بنِ إِبراهِيمَ . وَقِيل عَنهُ ، عَن يُونُس ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَعدِ بنِ إِبراهِيم ، ولا يَصِحُّ هَذا القَولُ . وَقال ابن لَهِيعَة ، عَن سَعدِ بنِ إِبراهِيم ، عَنِ المِسوَرِ بنِ مَخرَمَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وَلا يَصِحُّ أَيضًا وهُو مُضطَرِب غَيرُ ثابِتٍ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 637 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن · ص 213 المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن جده عبد الرحمن - ولم يدركه 9725 - [ س ] حديث : لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد . (س) في القطع (15: 3) عن عمرو بن منصور، عن حسان بن عبد الله، عن المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عنه به. وقال: هذا مرسل، وليس بثابت.