حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 1449
1449
من تصدق من مال حرام لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه

مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ اسْتُخْلِفَ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَهْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّدَقَاتِ ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الصَّدَقَاتِ بِمِثْلِ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَأَمَرَ عُمَرُ ج١ / ص٣٩٥بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عُمَّالَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا فِي ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ ، فَكَانَ فِيهِمَا : صَدَقَةُ الْإِبِلِ مَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهَا مَا لَا تَبْلُغُ الْعَشَرَةَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْعَشَرَةَ
معلقمرفوع· رواه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة النجاريفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
طريق حبيب بن أبي حبيب الأنماطي1 حُكم
  • ابن عبد البر

    لا أصل له وهو حديث حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن حزم ذكره بإسناده أنه في كتاب عمرو بن حزم

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    محمد بن عبد الرحمن بن حارثة النجاري«أبو الرجال»
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:حدثهالمرسل
    الوفاة121هـ
  2. 02
    عمرو بن هرم الأزدي
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة101هـ
  3. 03
    حبيب بن أبي حبيب الأنماطي
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة162هـ
  4. 04
    يزيد بن هارون
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة .
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة206هـ
  5. 05
    محمد بن إسحاق الخراساني
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة270هـ
  6. 06
    محمد بن يعقوب الأصم
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة346هـ
  7. 07
    الوفاة403هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1 / 394) برقم: (1449) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 92) برقم: (7359) والدارقطني في "سننه" (3 / 20) برقم: (1988) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 373) برقم: (6931)

الشواهد3 شاهد
سنن البيهقي الكبرى
شرح معاني الآثار
المتن المُجمَّع١٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: شرح معاني الآثار (٤/٣٧٣) برقم ٦٩٣١

لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ [وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ اسْتُخْلِفَ(١)] أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٢)] وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَكِتَابَ عُمَرَ [وفي رواية : يَلْتَمِسُ عَهْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ(٣)] . فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ . وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ [بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(٤)] كِتَابَ عُمَرَ [إِلَى عُمَّالِهِ(٥)] فِي الصَّدَقَاتِ ، مِثْلَ [وفي رواية : بِمِثْلِ(٦)] كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ(٧)] فَنُسِخَا . فَحَدَّثَنِي عَمْرٌو ، أَنَّهُ طَلَبَ آلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ يَنْسَخَهُ مَا فِي ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ ، فَيَنْسَخَ لَهُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، فَكَانَ مِمَّا فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ [وفي رواية : فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عُمَّالَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا فِي ذَيْنِكَ الْكِتَابَيْنِ ، فَكَانَ فِيهِمَا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ(٨)] : أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ [وفي رواية : التِّسْعِينَ(٩)] وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً . فَإِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً [وفي رواية : فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً(١٠)] ، فَلَيْسَ فِيمَا زَادَ مِنْهَا دُونَ الْعَشْرِ شَيْءٌ [وفي رواية : فَإِذَا كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيمَا لَا يَبْلُغُ الْعَشْرُ(١١)] [وفي رواية : الْعَشْرَةَ(١٢)] [حَتَّى يَبْلُغَ الْعَشْرَ(١٣)] . فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً . فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، وَابْنَةُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسِينَ وَمِائَةً . فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ ، ثُمَّ أَجْرَى الْفَرِيضَةَ كَذَلِكَ ، حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ . فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَفِيهَا مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥٩·سنن الدارقطني١٩٨٨·المستدرك على الصحيحين١٤٤٩·
  2. (٢)المستدرك على الصحيحين١٤٤٩·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥٩·سنن الدارقطني١٩٨٨·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥٩·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥٩·سنن الدارقطني١٩٨٨·المستدرك على الصحيحين١٤٤٩·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥٩·سنن الدارقطني١٩٨٨·المستدرك على الصحيحين١٤٤٩·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥٨٧٣٥٩·سنن الدارقطني١٩٨٨·المستدرك على الصحيحين١٤٤٩·شرح معاني الآثار٦٩٣١·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥٩·سنن الدارقطني١٩٨٨·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥٩·سنن الدارقطني١٩٨٨·المستدرك على الصحيحين١٤٤٩·
  10. (١٠)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥٩·سنن الدارقطني١٩٨٨·المستدرك على الصحيحين١٤٤٩·
  11. (١١)سنن الدارقطني١٩٨٨·
  12. (١٢)سنن البيهقي الكبرى٧٣٥٩·المستدرك على الصحيحين١٤٤٩·
  13. (١٣)سنن الدارقطني١٩٨٨·
مقارنة المتون6 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١1449
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
يَلْتَمِسُ(المادة: يلتمس)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( لَمَسَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ ، هُوَ أَنْ يَقُولَ : إِذَا لَمَسْتَ ثَوْبِي أَوْ لَمَسْتُ ثَوْبَكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَلْمِسَ الْمَتَاعَ مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ثُمَّ يُوَقِّعُ الْبَيْعَ عَلَيْهِ . نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ ، أَوْ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ أَوْ عُدُولٌ عَنِ الصِّيغَةِ الشَّرْعِيَّةِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يُجْعَلَ اللَّمْسُ بِاللَّيْلِ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى تَعْلِيقِ اللُّزُومِ ، وَهُوَ غَيْرُ نَافِذٍ . ( س ) وَفِيهِ اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ ، فَإِنَّهُمَا يَلْمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، أَيْ : يَخْطِفَانِ وَيَطْمِسَانِ . وَقِيلَ : لَمَسَ عَيْنَهُ وَسَمَلَ بِمَعْنًى . وَقِيلَ : أَرَادَ أَنَّهُمَا يَقْصِدَانِ الْبَصَرَ بِاللَّسْعِ . وَفِي الْحَيَّاتِ نَوْعٌ يُسَمَّى النَّاظِرَ ، مَتَى وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى عَيْنِ إِنْسَانٍ مَاتَ سَاعَتَهُ . وَنَوْعٌ آخَرُ إِذَا سَمِعَ إِنْسَانٌ صَوْتَهُ مَاتَ . وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ عَنِ الشَّابِّ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي طَعَنَ الْحَيَّةَ بِرُمْحِهِ ، فَمَاتَتْ وَمَاتَ الشَّابُّ مِنْ سَاعَتِهِ . * وَفِيهِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، فَقَالَ : فَارِقْهَا ، قِيلَ : هُوَ إِجَابَتُهَا لِمَنْ أَرَادَهَا . وَقَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ : فَاسْتَمْتِعْ بِهَا : أَيْ : لَا تُمْسِكْهَا إِلَّا

لسان العرب

[ لمس ] لمس : اللَّمْسُ : الْجَسُّ ، وَقِيلَ : اللَّمْسُ الْمَسُّ بِالْيَدِ ، لَمَسَهُ يَلْمِسُهُ وَيَلْمُسُهُ لَمْسًا وَلَامَسَهُ . وَنَاقَةٌ لَمُوسٌ : شُكَّ فِي سَنَامِهَا أَبِهَا طِرْقٌ أَمْ لَا فَلُمِسَ ، وَالْجَمْعُ لُمْسٌ . وَاللَّمْسُ : كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ ، لَمَسَهَا يَلْمِسُهَا وَلَامَسَهَا ، وَكَذَلِكَ الْمُلَامَسَةُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، وَقُرِئَ : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ؛ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا : الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : اللَّمْسُ وَاللِّمَاسُ وَالْمُلَامَسَةُ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ ؛ وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ قَوْلُ الْعَرَبِ فِي الْمَرْأَةِ تُزَنُّ بِالْفُجُورِ : هِيَ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، فَأَمَرَهُ بِتَطْلِيقِهَا ؛ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ عَنْ نَفْسِهَا كُلَّ مَنْ أَرَادَ مُرَاوَدَتَهَا عَنْ نَفْسِهَا . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَقَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا أَيْ لَا تُمْسِكْهَا إِلَّا بِقَدْرِ مَا تَقْضِي مُتْعَةَ النَّفْسِ مِنْهَا وَمِنْ وَطَرِهَا ، وَخَافَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ طَلَاقَهَا أَنْ تَتُوقَ نَفْسُهُ إِلَيْهَا فَيَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، وَقِيلَ : مَعْنَى لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ أَنَّهَا تُعْطِي مِنْ مَالِهِ مَنْ يَطْلُبُ مِنْهَا ، قَالَ : وَهَذَا أَشْبَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرَهُ بِإِمْسَاكِهَا وَهِيَ تَف

الصَّدَقَاتِ(المادة: الصدقات)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( صَدَقَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ . رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ - بِفَتْحِ الدَّالِّ وَالتَّشْدِيدِ - ، يُرِيدُ صَاحِبَ الْمَاشِيَةِ . أَيِ : الَّذِي أُخِذَتْ صَدَقَةُ مَالِهِ ، وَخَالَفَهُ عَامَّةُ الرُّوَاةِ فَقَالُوا : بِكَسْرِ الدَّالِّ ، وَهُوَ عَامِلُ الزَّكَاةِ الَّذِي يَسْتَوْفِيهَا مِنْ أَرْبَابِهَا . يُقَالُ : صَدَّقَهُمْ يُصَدِّقُهُمْ فَهُوَ مُصَّدِّقٌ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى : الرِّوَايَةُ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَالدَّالِ مَعًا ، وَكَسْرِ الدَّالِ ، وَهُوَ صَاحِبُ الْمَالِ . وَأَصْلُهُ الْمُتَصَدِّقُ فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الصَّادِ . وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي التَّيْسِ خَاصَّةً ; فَإِنَّ الْهَرِمَةَ وَذَاتَ الْعُوَارِ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ كُلُّهُ كَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ . وَهَذَا إِنَّمَا يَتَّجِهُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنَ الْحَدِيثِ النَّهْيَ عَنْ أَخْذِ التَّيْسِ ; لِأَنَّهُ فَحْلُ الْمَعَزِ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ أَخْذِ الْفَحْلِ فِي الصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُضِرٌّ بِرَبِّ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ يَعِزُّ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَسْمَحَ بِهِ فَيُؤْخَذَ ، وَالَّذِي شَرَحَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي " الْمَعَالِمِ " أَنَّ الْمُصَدِّقَ بِتَخْفِيفِ الصَّادِ الْعَامِلُ ، وَأَنَّهُ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ فِي الْقَبْضِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ لَهُمْ بِمَا يَرَاهُ مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَا تُغَالُوا فِي الصَّدُقَاتِ " . هِيَ جَمْعُ صَدُقَةٍ ، وَهُوَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَآتُ

لسان العرب

[ صدق ] صدق : الصِّدْقُ : نَقِيضُ الْكَذِبِ صَدَقَ يَصْدُقُ صَدْقًا وَصِدْقًا وَتَصْدَاقًا . وَصَدَّقَهُ : قَبِلَ قَوْلَهُ . وَصَدَقَهُ الْحَدِيثَ : أَنْبَأَهُ بِالصِّدْقِ ؛ قَالَ الْأَعْشَى : فَصَدَقْتُهَا وَكَذَبْتُهَا وَالْمَرْءُ يَنْفَعُهُ كِذَابُهْ وَيُقَالُ : صَدَقْتُ الْقَوْمَ ، أَيْ : قُلْتُ لَهُمْ صِدْقًا ، وَكَذَلِكَ مِنَ الْوَعِيدِ إِذَا أَوْقَعْتَ بِهِمْ قُلْتَ : صَدَقْتُهُمْ . وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ : الصِّدْقُ يُنْبِئُ عَنْكَ لَا الْوَعِيدُ . وَرَجُلٌ صَدُوقٌ : أَبْلَغُ مِنَ الصَّادِقِ . وَفِي الْمَثَلِ : صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ ، وَأَصْلُهُ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ بَيْعَ بَكْرٍ لَهُ ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي : إِنَّهُ جَمَلٌ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : بَلْ هُوَ بَكْرٌ ، فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكَ إِذْ نَدَّ الْبَكْرُ فَصَاحَ بِهِ صَاحِبُهُ : هِدَعْ وَهَذِهِ كَلِمَةٌ يُسَكَّنُ بِهَا صِغَارُ الْإِبِلِ إِذَا نَفَرَتْ ، وَقِيلَ : يُسَكَّنُ بِهَا الْبَكَارَةُ خَاصَّةً ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ ، وَهُوَ مَثَلٌ يُضْرَبُ لِلصَّادِقِ فِي خَبَرِهِ . وَالْمُصَدِّقُ : الَّذِي يُصَدِّقُكَ فِي حَدِيثِكَ . وَكَلْبٌ تَقْلِبُ الصَّادَ مَعَ الْقَافِ زَايًا ، تَقُولُ ازْدُقْنِي ، أَيِ : اصْدُقْنِي ، وَقَدْ بَيَّنَ سِيبَوَيْهِ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ الْمُضَارَعَةِ فِي بَابِ الْإِدْغَامِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ؛ تَأْوِيلُهُ لِيَسْأَلَ الْمُبَلِّغِينَ مِنَ الرُّسُلِ عَنْ صِدْقِهِمْ فِي تَبْلِيغِهِمْ ؛ وَتَأْوِيلُ سُؤَالِهِمُ التَّبْكِيتُ لِلَّذِينِ كَفَرُوا بِهِمْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّهُمْ صَادِقُونَ . وَرَجُلٌ صِدْقٌ ، وَامْرَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المستدرك على الصحيحين

    1449 - وَمِمَّا يَشْهَدُ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ اسْتُخْلِفَ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَهْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّدَقَاتِ ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الصَّدَقَاتِ بِمِثْلِ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه

أحاديث مشابهة3 أحاديث
موقع حَـدِيث