4255
داود بن أبي هند القشيري عن عكرمة
وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباس