3242
باب النهي عن الفحش
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
الْقَائِلُ بِالْفَاحِشَةِ وَالَّذِي يَسْمَعُ فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالب