3913
باب النهي عن التنطع
3913 3267 / 2 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، بِهَذَا . ج١٣ / ص٥٩٧<متن_مخفي ربط="26039571" نص="
« إِنْ لِهَذَا الْقُرْآنِ شِرَّة ثُمَّ لِلنَّاسِ عَنْهُ فَتْرَة فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَته إِلَى الْقَصْدِ فَنَعَمْ مَا هُوَ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَته إِلَى الْإِعْرَاضِ فَأُولَئِكَ بُور »" نوع="مرفوع"/>سند مخفي
قالأبو يعلى : حدثنا محمد بن بكار ، ثنا أبو معشر عن سعيد ، عن أبي هريرة .
معلقموقوف· رواه أبو هريرة الدوسي