وَبِهِ :
عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاكِثِينَ ، وَالْقَاسِطِينَ الْمَارِقِينَ
وَبِهِ :
عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاكِثِينَ ، وَالْقَاسِطِينَ الْمَارِقِينَ
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (1 / 397) برقم: (518) والبزار في "مسنده" (2 / 215) برقم: (628) ، (3 / 26) برقم: (794) وابن حجر في "المطالب العالية" (18 / 111) برقم: (5261) والطبراني في "الكبير" (10 / 91) برقم: (10080) والطبراني في "الأوسط" (8 / 213) برقم: (8441)
سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى مِنْبَرِكُمْ هَذَا يَقُولُ : عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقَاتِلَ [وفي رواية : أُمِرْتُ بِقِتَالِ(١)] [وفي رواية : أَمَرَ عَلِيٌّ بِقِتَالِ(٢)] [وفي رواية : فِي قِتَالِ(٣)] النَّاكِثِينَ ، وَالْقَاسِطِينَ ، وَالْمَارِقِينَ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( نَكَثَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ " أُمِرْتُ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ ، وَالْقَاسِطِينَ ، وَالْمَارِقِينَ " النَّكْثُ : نَقْضُ الْعَهْدِ . وَالِاسْمُ : النِّكْثُ ، بِالْكَسْرِ . وَقَدْ نَكَثَ يَنْكُثُ . وَأَرَادَ بِهِمْ أَهْلَ وَقْعَةِ الْجَمَلِ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا بَايَعُوهُ ثُمَّ نَقَضُوا بَيْعَتَهُ وَقَاتَلُوهُ ، وَأَرَادَ بِالْقَاسِطِينَ أَهْلَ الشَّامِ ، وَبِالْمَارِقِينَ الْخَوَارِجَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ النِّكْثَ وَالنَّوَى مِنَ الطَّرِيقِ ، فَإِنْ مَرَّ بِدَارِ قَوْمٍ رَمَى بِهِمَا فِيهَا ، وَقَالَ : انْتَفِعُوا بِهَذَا " النِّكْثُ ، بِالْكَسْرِ : الْخَيْطُ الْخَلِقُ مِنْ صُوفٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ وَبَرٍ ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يُنْقَضُ ثُمَّ يُعَادُ فَتْلُهُ .
[ نكث ] نكث : النَّكْثُ : نَقْضُ مَا تَعْقِدُهُ وَتُصْلِحُهُ مِنْ بَيْعَةٍ وَغَيْرِهَا . نَكَثَهُ يَنْكُثُهُ نَكْثًا فَانْتَكَثَ وَتَنَاكَثَ الْقَوْمُ عُهُودَهُمْ : نَقَضُوهَا ، وَهُوَ عَلَى الْمَثَلِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ : أُمِرْتُ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ ، النَّكْثُ : نَقْضُ الْعَهْدِ ، وَأَرَادَ بِهِمْ أَهْلَ وَقْعَةِ الْجَمَلِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا بَايَعُوهُ ثُمَّ نَقَضُوا بَيْعَتَهُ وَقَاتَلُوهُ ، وَأَرَادَ بِالْقَاسِطِينَ أَهْلَ الشَّأْمِ ، وَبِالْمَارِقِينَ الْخَوَارِجَ . وَحَبْلٌ نِكْثٌ وَنَكِيثٌ وَأَنْكَاثٌ : مَنْكُوثٌ . وَالنِّكْثُ ، بِالْكَسْرِ : أَنْ تُنْقَضَ أَخْلَاقُ الْأَخْبِيَةِ وَالْأَكْسِيَةِ الْبَالِيَةِ فَتُغْزَلَ ثَانِيَةً ، وَالِاسْمُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ النَّكِيثَةُ . وَنَكَثَ الْعَهْدَ وَالْحَبْلَ فَانْتَكَثَ أَيْ نَقَضَهُ فَانْتَقَضَ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا وَاحِدُ الْأَنْكَاثِ : نِكْثٌ ، وَهُوَ الْغَزْلُ مِنَ الصُّوفِ أَوِ الشَّعَرِ ، تُبْرَمُ وَتُنْسَجُ ، فَإِذَا خَلَقَتِ النَّسِيجَةُ قُطِّعَتْ قِطَعًا صِغَارًا ، وَنُكِثَتْ خُيُوطُهَا الْمَبْرُومَةُ وَخُلِطَتْ بِالصُّوفِ الْجَدِيدِ وَنُشِبَتْ بِهِ ، ثُمَّ ضُرِبَتْ بِالْمَطَارِقِ وَغُزِلَتْ ثَانِيَةً وَاسْتُعْمِلَتْ ، وَالَّذِي يَنْكُثُهَا يُقَالُ لَهُ : نَكَّاثٌ ، وَمِنْ هَذَا نَكْثُ الْعَهْدِ ، وَهُوَ نَقْضُهُ بَعْدَ إِحْكَامِهِ ، كَمَا تُنْكَثُ خُيُوطُ الصُّوفِ الْمَغْزُولِ بَعْدَ إِبْرَامِهِ . ابْنُ السِّكِّيتِ : النَّكْثُ الْمَصْدَرُ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ النِّكْثَ وَالنَّوَى مِنَ الطَّرِيقِ ، فَإِنْ مَرَّ بِدَارِ قَوْمٍ رَمَى بِهِمَا فِيهَا ، وَقَ
( قَسَطَ ) فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : " الْمُقْسِطُ " هُوَ الْعَادِلُ . يُقَالُ : أَقْسَطَ يُقْسِطُ فَهُوَ مُقْسِطٌ ، إِذَا عَدَلَ . وَقَسَطَ يَقْسِطُ فَهُوَ قَاسِطٌ إِذَا جَارَ . فَكَأَنَّ الْهَمْزَةَ فِي : " أَقْسَطَ " لِلسَّلْبِ ، كَمَا يُقَالُ : شَكَا إِلَيْهِ فَأَشْكَاهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ " الْقِسْطُ : الْمِيزَانُ ، سُمِّيَ بِهِ مِنَ الْقِسْطِ : الْعَدْلُ ، أَرَادَ أَنَّ اللَّهَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ مِيزَانَ أَعْمَالِ الْعِبَادِ الْمُرْتَفِعَةِ إِلَيْهِ ، وَأَرْزَاقَهُمُ النَّازِلَةَ مِنْ عِنْدِهِ ، كَمَا يَرْفَعُ الْوَزَّانُ يَدَهُ وَيَخْفِضُهَا عِنْدَ الْوَزْنِ ، وَهُوَ تَمْثِيلٌ لِمَا يُقَدِّرُهُ اللَّهُ وَيُنْزِلُهُ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْقِسْطِ الْقِسْمَ مِنَ الرِّزْقِ الَّذِي يُصِيبُ كُلَّ مَخْلُوقٍ ، وَخَفْضُهُ : تَقْلِيلُهُ ، وَرَفْعُهُ : تَكْثِيرُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " إِذَا قَسَمُوا أَقْسَطُوا " أَيْ : عَدَلُوا . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : أُمِرْتُ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ ، النَّاكِثِينَ : أَصْحَابُ الْجَمَلِ ؛ لِأَنَّهُمْ نَكَثُوا بَيْعَتَهُمْ . وَالْقَاسِطِينَ : أَهْلُ صِفِّينَ ؛ لِأَنَّهُمْ جَارُوا فِي حُكْمِهِمْ وَبَغَوْا عَلَيْهِ . وَالْمَارِقِينَ : الْخَوَارِجُ ؛ لِأَنَّهُمْ مَرَقُوا مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ . * وَفِي الْحَدِيثِ : " إِنَّ النِّسَاءَ مِنْ أَسْفَهِ السُّفَهَاءِ إِلَّا صَاحِبَةَ الْقِسْطِ وَالسِّرَاجِ " </
[ قسط ] قسط : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْحُسْنَى الْمُقْسِطُ : هُوَ الْعَادِلُ . يُقَالُ : أَقْسَطَ يُقْسِطُ فَهُوَ مُقْسِطٌ إِذَا عَدَلَ ، وَقَسَطَ يَقْسِطُ ، فَهُوَ قَاسِطٌ إِذَا جَارَ ، فَكَأَنَّ الْهَمْزَةَ فِي أَقْسَطَ لِلسَّلْبِ ، كَمَا يُقَالُ شَكَا إِلَيْهِ فَأَشْكَاهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ ، الْقِسْطُ : الْمِيزَانُ سُمِّيَ بِهِ مِنَ الْقِسْطِ الْعَدْلِ ، أَرَادَ أَنَّ اللَّهَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ مِيزَانَ أَعْمَالِ الْعِبَادِ الْمُرْتَفِعَةِ إِلَيْهِ وَأَرْزَاقَهُمُ النَّازِلَةَ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا يَرْفَعُ الْوَزَّانُ يَدَهُ وَيَخْفِضُهَا عِنْدَ الْوَزْنِ ، وَهُوَ تَمْثِيلٌ لِمَا يُقِدِّرُهُ اللَّهُ وَيُنْزِلُهُ ، وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْقِسْطِ الْقِسْمَ مِنَ الرِّزْقِ الَّذِي هُوَ نَصِيبُ كُلِّ مَخْلُوقٍ ، وَخَفْضُهُ تَقْلِيلُهُ ، وَرَفْعُهُ تَكْثِيرُهُ . وَالْقِسْطُ : الْحِصَّةُ وَالنَّصِيبُ . يُقَالُ : أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ قِسْطَهُ ، أَيْ : حِصَّتَهُ . وَكُلُّ مِقْدَارٍ فَهُوَ قِسْطٌ فِي الْمَاءِ وَغَيْرِهِ . وَتَقَسَّطُوا الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ : تَقَسَّمُوهُ عَلَى الْعَدْلِ وَالسَّوَاءِ . وَالْقِسْطُ بِالْكَسْرِ : الْعَدْلُ وَهُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الْمَوْصُوفِ بِهَا كَعَدْلٍ ، يُقَالُ : مِيزَانٌ قِسْطٌ وَمِيزَانَانِ قِسْطٌ وَمَوَازِينُ قِسْطٌ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ، أَيْ : ذَوَاتِ الْقِسْطِ . وَقَالَ تَعَالَى : وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ، يُقَالُ : هُوَ أَقْوَمُ الْمَوَازِينِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ الشَّاهِينُ ، وَيُقَالُ
( مَرَقَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْخَوَارِجِ " يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ " أَيْ يَجُوزُونَهُ وَيَخْرِقُونَهُ وَيَتَعَدَّوْنَهُ ، كَمَا يَخْرِقُ السَّهْمُ الشَّيْءَ الْمَرْمِيَّ بِهِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " أُمِرْتُ بِقِتَالِ الْمَارِقِينَ " يَعْنِي الْخَوَارِجَ . * وَفِيهِ " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسًا تَمَرَّقَ شَعْرُهَا " . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ " مَرِضَتْ فَامَّرَقَ شَعْرُهَا " يُقَالُ : مَرَقَ شَعْرُهُ ، وَتَمَرَّقَ وَامَّرَقَ ، إِذَا انْتَثَرَ وَتَسَاقَطَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ " إِنَّ مِنَ الْبَيْضِ مَا يَكُونُ مَارِقًا " أَيْ فَاسِدًا ، وَقَدْ مَرِقَتِ الْبَيْضَةُ ، إِذَا فَسَدَتْ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " الْمُمَرِّقِ " وَهُوَ الْمُغَنِّي . يُقَالُ : مَرَّقَ يُمَرِّقُ تَمْرِيقًا ، إِذَا غَنَّى . وَالْمَرْقُ بِالسُّكُونِ أَيْضًا : غِنَاءُ الْإِمَاءِ وَالسَّفِلَةِ . وَهُوَ اسْمٌ . * وَفِيهِ " أَنَّهُ اطَّلَى حَتَّى بَلَغَ الْمَرَاقَّ " هُوَ بِتَشْدِيدِ الْقَافِ : مَا رَقَّ مِنْ أَسْفَلِ الْبَطْنِ وَلَانَ ، وَلَا وَاحِدَ لَهُ ، وَمِيمُهُ زَائِدَةٌ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الرَّاءِ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " مَرَقَ " بِفَتْحِ الْمِ
[ مرق ] مرق : الْمَرَقُ الَّذِي يُؤْتَدَمُ بِهِ : مَعْرُوفٌ ، وَاحِدَتُهُ مَرَقَةٌ ، وَالْمَرَقَةُ أَخَصُّ مِنْهُ . وَمَرَقَ الْقِدْرَ يَمْرُقُهَا وَيَمْرِقُهَا مَرْقًا وَأَمْرَقَهَا يُمْرِقُهَا إِمْرَاقًا : أَكْثَرَ مَرَقَهَا . الْفَرَّاءُ : سَمِعْتُ بَعْضَ الْعَرَبِ يَقُولُ : أَطْعَمَنَا فُلَانٌ مَرَقَةَ مَرَقِينَ يُرِيدُ اللَّحْمَ إِذَا طُبِخَ ثُمَّ طُبِخَ لَحْمٌ آخَرُ بِذَلِكَ الْمَاءِ ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ . وَمَرِقَتِ الْبَيْضَةُ مَرَقًا وَمَذِرَتْ مَذَرًا إِذَا فَسَدَتْ فَصَارَتْ مَاءً . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : إِنَّ مِنَ الْبَيْضِ مَا يَكُونُ مَارِقًا ، أَيْ فَاسِدًا . وَقَدْ مَرَقَتِ الْبَيْضَةُ إِذَا فَسَدَتْ . وَمَرَقَ الصُّوفَ وَالشَّعَرَ يَمْرُقُهُ مَرْقًا : نَتَفَهُ . وَالْمُرَاقَةُ ، بِالضَّمِّ : مَا انْتُتِفَ مِنْهُمَا ، وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ مَا يُنْتَتَفُ مِنَ الْجِلْدِ الْمَعْطُونِ إِذَا دُفِنَ لِيَسْتَرْخِيَ ، وَرُبَّمَا قِيلَ لِمَا تَنْتِفُهُ مِنَ الْكَلَاء الْقَلِيلِ لِبَعِيرِكَ مُرَاقَةٌ ، وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : وَكَذَلِكَ الشَّيْءُ يَسْقُطُ مِنَ الشَّيْءِ وَالشَّيْءُ يَفْنَى مِنْهُ فَيَبْقَى مِنْهُ الشَّيْءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسًا تَمَرَّقَ شَعْرُهَا ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : مَرِضَتْ فَامَّرَقَ شَعْرُهَا . يُقَالُ : مَرَقَ شَعْرُهُ وَتَمَرَّقَ وَامَّرَقَ إِذَا انْتَثَرَ وَتَسَاقَطَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ . وَالْمَرْقَةُ : الصُّوفَةُ أَوَّلُ مَا تُنْتَفُ ، وَقِيلَ : هُوَ مَا يَبْقَى فِي الْجِلْدِ مِنَ اللَّحْمِ إِذَا سُلِخَ ، وَقِيلَ : هُوَ الْجِلْدُ إِذَا دُبِغَ . وَالْمَرْقُ ، بِالتَّسْكِينِ : الْإِهَابُ الْمُنْتِنُ . تَقُولُ مَرَقْتُ الْإِهَابَ أَيْ نَتَفْتُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَعْطُونِ صُ
5261 4398 - وَبِهِ : عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاكِثِينَ ، وَالْقَاسِطِينَ الْمَارِقِينَ . رَوَاهُ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الرَّبِيعُ .......... وَقَالَ : لَا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وقال: ، ، ، قال: <راوي ربط="4500" نص="عليا ."