وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ، حَتَّى يَثْلِمَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ