حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : ثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ :
بُعِثْتُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَسْأَلُهَا عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا خَفِيَ الْهِلَالُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ : إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ ، بَعَثَنِي إِلَيْكِ أَسْأَلُكِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَعَنِ الْوِصَالِ ، وَعَنِ الصِّيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، قَالَ : قَالَتْ : وَكَانَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ ، ثُمَّ صَامَ - تَعْنِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -