2672 2859 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَهَذَا عَبْدُ اللهِ لَمَّا سُئِلَ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَرْبَعٌ ، وَأَمَرَهُمْ فِي حَدِيثِ عَلْقَمَةَ أَنْ يُكَبِّرُوا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُهُمْ . فَلَوِ انْقَطَعَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ لَكَانَ وَجْهُ حَدِيثِهِ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّ أَصْلَ التَّكْبِيرِ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ ، وَعَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُكَبِّرُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ ، كَبَّرَ كَمَا كَبَّرَ إِمَامُهُ ، لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ مَا قَدْ قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ . وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ ، وَلَكِنَّ الْكَلَامَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ :
( لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ ) . ج١ / ص٤٩٩فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ فِي ذَلِكَ ( لَا وَقْتَ عِنْدِي لِلتَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ، وَلَا عَدَدَ ) عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَهْلِ بَدْرٍ وَغَيْرِهِمْ . أَيْ لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا ، وَلَكِنَّ جُمْلَتَهُ لَا وَقْتَ لَهَا وَلَا عَدَدَ ، إِنْ كَانَ أَهْلُ بَدْرٍ - هَكَذَا حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَالصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِمْ عَلَى مَا رَوَى عَنْهُ أَبُو عَطِيَّةَ ، حَتَّى لَا يَتَضَادَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ ، أَنَّهُمْ كَبَّرُوا فِيهَا أَرْبَعًا . فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَامتن مخفي
التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعٌ كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِسند مخفي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنْ