3907
باب دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْحَرَمَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ . فَقِيلَ : وَلَا الْحَطَّابُونَ ؟ قَالَ : وَلَا الْحَطَّابُونَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد