حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ،
أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ ، أَمْسَكَ عَنِ النِّسَاءِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ،
أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ ، أَمْسَكَ عَنِ النِّسَاءِ
أخرجه ابن حجر في "المطالب العالية" (7 / 57) برقم: (1539) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 46) برقم: (12864) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 265) برقم: (3916) ، (2 / 265) برقم: (3915)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
3916 4178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ ، أَمْسَكَ عَنِ النِّسَاءِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ تَجْرِيدٌ ، وَلَا تَرْكُ شَيْءٍ مِمَّا يَتْرُكُهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا بِدُخُولِهِ فِي الْإِحْرَامِ إِمَّا بِالْحَجِّ ، وَإِمَّا بِالْعُمْرَةِ . وَكَانَ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِي ذَلِكَ ، مَا قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فِيمَا أَجَابَتْ بِهِ زِيَادًا ، وَبِمَا :