حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ أَوْ رَافِعَ بْنَ رِفَاعَةَ - الشَّكُّ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ - ، قَدْ جَاءَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُطْعِمَهُ نَاضِحَنَا