وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو السَّفَرِ ، قَالَ :
رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ
وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو السَّفَرِ ، قَالَ :
رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ
أخرجه أحمد في "مسنده" (8 / 4239) برقم: (18835) وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 259) برقم: (1707) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 589) برقم: (25659) ، (12 / 590) برقم: (25665) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 259) برقم: (6342) ، (4 / 260) برقم: (6347)
رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ : لِمَ تَخَتَّمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ [وفي رواية : فَقِيلَ لَهُ مِنْ أَجْلِهِ(١)] فَقَالَ الْبَرَاءُ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَنِيمَةٌ يَقْسِمُهَا سَبْيٌ وَخُرْثِيٌّ قَالَ : فَقَسَمَهَا حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْخَاتَمُ ، فَرَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ خَفَضَ ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفَضَ ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ : أَيْ بَرَاءُ فَجِئْتُهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِي [فَأَلْبَسَنِيهِ(٢)] [وفي رواية : قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَضَلَ هَذَا الْخَاتَمُ ، فَقَالَ : مَنْ تَرَوْنَ أَحَقُّ بِهَذَا ؟ ثُمَّ قَالَ : ادْنُ يَا بَرَاءُ ، فَأَلْبَسَنِي فِي إِصْبَعِي(٣)] ثُمَّ قَالَ : خُذِ الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ : وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ : كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
6347 6757 - وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو السَّفَرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ . فَذَهَبُوا إِلَى تَقْلِيدِ هَذِهِ الْآثَارِ ، مَعَ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ ، الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ . وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنَ النَّظَرِ ، أَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنِ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نَهْيًا وَاحِدًا ، وَمَنَعَ مِنَ الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، كَمَا مَنَعَ مِنَ الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ . فَلَمَّا كَانَ قَدْ سَوَّى فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَجَعَلَ حُكْمَهُمَا وَاحِدًا ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ خَاتَمَ الْفِضَّةِ ، لَيْسَ مَا نَهَى عَنْهُ ، كَانَ كَذَلِكَ خَاتَمُ الذَّهَبِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَكَرِهُوا خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ .