حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ ، نَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ ، نَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ .
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (4 / 281) برقم: (7846) وأبو داود في "سننه" (2 / 336) برقم: (2585) والبزار في "مسنده" (10 / 421) برقم: (4577) ، (10 / 476) برقم: (4685) والطبراني في "الكبير" (7 / 185) برقم: (6805) ، (7 / 219) برقم: (6935) ، (7 / 224) برقم: (6960) ، (7 / 228) برقم: (6974) ، (7 / 264) برقم: (7103)
كَانَ يَنْهَى [وفي رواية : أَنَّهُ نَهَى(١)] أَنْ يَقُدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ ، أَوْ كَانَ يَنْهَى أَحَدَنَا أَنْ يُقَدَّ [وفي رواية : يَحُزَّ(٢)] السَّيْرُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ [وفي رواية : الْأُصْبُعَيْنِ(٣)] [وفي رواية : إِصْبَعَيْنِ(٤)] [وفي رواية : أُصْبُعَيْنِ(٥)] [فَيَقُولُ : إِنَّ فِي ذَلِكَ عَيْنَيْنِ اثْنَيْنِ(٦)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْطَعَ أَحَدُنَا الشَّيْءَ ، أَوِ السَّيْرَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ عَتَبَيْنِ : عَتَبَ الْقَطْعِ ، وَيُغْرَزُ بِيَدِهِ(٧)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( صَبَعَ ) * فِيهِ : لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ تَعَالَى . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ ، يُقَلِّبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ . الْأَصَابِعُ : جَمْعُ أُصْبُعٍ ، وَهِيَ الْجَارِحَةُ . وَذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ ، تَعَالَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ وَتَقَدَّسَ . وَإِطْلَاقُهَا عَلَيْهِ مَجَازٌ كَإِطْلَاقِ الْيَدِ ، وَالْيَمِينِ ، وَالْعَيْنِ ، وَالسَّمْعِ ، وَهُوَ جَارٍ مَجْرَى التَّمْثِيلِ وَالْكِنَايَةِ عَنْ سُرْعَةِ تَقَلُّبِ الْقُلُوبِ ، وَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْقُودٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى . وَتَخْصِيصُ ذِكْرِ الْأَصَابِعِ كِنَايَةٌ عَنْ أَجْزَاءِ الْقُدْرَةِ وَالْبَطْشِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ بِالْيَدِ وَالْأَصَابِعُ أَجْزَاؤُهَا .
[ صبع ] صبع : الْأَصْبَعُ : وَاحِدَةُ الْأَصَابِعِ تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ ، وَفِيهِ لُغَاتٌ : الْإِصْبَعُ ، وَالْأُصْبَعُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا وَالْبَاءُ مَفْتُوحَةٌ ، وَالْأَصْبُعُ وَالْأُصْبُعُ وَالْأَصْبَعُ وَالْإِصْبَعُ ، مِثَالُ اضْرِبْ وَالْأُصْبُعُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْبَاءِ ، وَالْإِصْبُعُ نَادِرٌ . وَالْأُصْبُوعُ : الْأُنْمُلَةُ مُؤَنَّثَةٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ ؛ حَكَى ذَلِكَ اللِّحْيَانِيُّ عَنْ يُونُسَ ؛ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ ، فَقَالَ : هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيَتِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيَتِ ، فَأَمَّا مَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ مِنْ قَوْلِهِمْ : ذَهَبَتْ بَعْضُ أَصَابِعِهِ ، فَإِنَّهُ أَنَّثَ الْبَعْضَ ؛ لِأَنَّهُ إِصْبَعٌ فِي الْمَعْنَى ، وَإِنْ ذَكَّرَ الْإِصْبَعَ مُذَكَّرٌ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا عَلَامَةُ التَّأْنِيثِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَصَابِعُ الْبُنَيَّاتِ نَبَاتٌ يَنْبُتُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ مِنْ أَطْرَافِ الْيَمَنِ ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الْفَرَنْجَمُشْكَ ، قَالَ : وَأَصَابِعُ الْعَذَارَى أَيْضًا صِنْفٌ مِنَ الْعِنَبِ أَسْوَدُ طِوَالٌ كَأَنَّهُ الْبَلُّوطُ ، يُشَبَّهُ بِأَصَابِعِ الْعَذَارَى الْمُخَضَّبَةِ وَعُنْقُودُهُ نَحْوَ الذِّرَاعِ مُتَدَاخِسُ الْحَبِّ وَلَهُ زَبِيبٌ جَيِّدٌ ، وَمَنَابِتُهُ الشُّرَاةُ . وَالْإِصْبَعُ : الْأَثَرُ الْحَسَنُ ، يُقَالُ : فُلَانٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِصْبَعٌ حَسَنَةٌ أَيْ أَثَرُ نِعْمَةٍ حَسَنَةٍ وَعَلَيْهِ مِنْكَ إِصْبَعٌ حَسَنَةٌ أَيْ أَثَرٌ حَسَنٌ ؛ قَالَ لَبِيدٌ : مَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِصْبَعًا فِي الْخَيْرِ أَوْ فِي الشَّرِّ يَلْقَاهُ مَعًا وَإِنَّمَا قِيلَ لِلْأَثَرِ الْحَسَنِ إِصْبَعٌ لِإِشَارَ
بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ 2589 2585 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ ، نَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ .