243
قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،
فِي قَوْلِهِ : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ قَالَ : غَيْرَ بَاغٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا مُعْتَدٍ عَلَيْهِمْ ، مَنْ خَرَجَ يَقْطَعُ الرَّحِمَ أَوْ يَقْطَعُ السَّبِيلَ أَوْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ فَاضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزومي