حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ ، قَالَ :
قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : هَلْ أَكَلْتَ مِنَ الْهَنِيءِ الْمَرِيءِ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : مِنْ مَهْرِ امْرَأَتِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ ، قَالَ :
قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : هَلْ أَكَلْتَ مِنَ الْهَنِيءِ الْمَرِيءِ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : مِنْ مَهْرِ امْرَأَتِكَ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (3 / 1149) برقم: (560)
( بَابُ الْمِيمِ مَعَ الرَّاءِ ) ( مَرَأَ ) * فِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ " اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيئًا مَرِيعًا " يُقَالُ : مَرَأَنِي الطَّعَامُ ، وَأَمْرَأَنِي ، إِذَا لَمْ يَثْقُلُ عَلَى الْمَعِدَةِ ، وَانْحَدَرَ عَنْهَا طَيِّبًا . قَالَ الْفَرَّاءُ : يُقَالُ : هَنَأَنِي الطَّعَامُ ، وَمَرَأَنِي ، بِغَيْرِ أَلِفٍ ، فَإِذَا أَفْرَدُوهَا عَنْ هَنَأَنِي قَالُوا : أَمْرَأَنِي . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الشُّرْبِ " فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ " يَأْتِينَا فِي مِثْلِ مَرِيءٍ نَعَامٍ " الْمَرِيءُ : مَجْرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مِنَ الْحَلْقِ ، ضَرَبَهُ مَثَلَا لِضِيقِ الْعَيْشِ وَقِلَّةِ الطَّعَامِ . وَإِنَّمَا خَصَّ النَّعَامَ لِدِقَّةِ عُنُقِهِ ، وَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ضِيقِ مَرِيئِهِ . وَأَصْلُ الْمَرِيءِ : رَأْسُ الْمَعِدَةِ الْمُتَّصِلُ بِالْحُلْقُومِ . وَبِهِ يَكُونُ اسْتِمْرَاءُ الطَّعَامِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ " أَحْسِنُوا مَلَأَكُمْ أَيُّهَا الْمَرْؤونَ " هُوَ جَمْعُ الْمَرْءِ ، وَهُوَ الرَّجُلُ ، يُقَالُ : مَرْءٌ وَامْرُؤٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ قَوْلُ رُؤْبَةَ لِطَائِفَةٍ رَآهُمْ : " أَيْنَ يُرِيدُ الْمَرْؤونَ ؟ " . * وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ " قَالَ لَهُ يَهُودِيٌّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ ثِيَابًا : لَقَدْ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً " يُرِيدُ امْرَأَةً كَامِلَةً . كَمَا يُقَالُ : فُلَانٌ رَجُلٌ ، أَيْ كَامِلٌ فِي الرِّجَالِ . * وَفِيهِ " يَقْتُلُونَ كَلْبَ الْمُرَيْئَةِ
[ مرأ ] مرأ : الْمُرُوءَةُ كَمَالُ الرُّجُولِيَّةِ . مَرُؤَ الرَّجُلُ يَمْرُؤُ مُرُوءَةً ، فَهُوَ مَرِيءٌ ، عَلَى فَعِيلٍ وَتَمَرَّأَ ، عَلَى تَفَعَّلَ : صَارَ ذَا مُرُوءَةٍ . وَتَمَرَّأَ : تَكَلَّفَ الْمُرُوءَةَ . وَتَمَرَّأَ بِنَا أَيْ طَلَبَ بِإِكْرَامِنَا اسْمَ الْمُرُوءَةِ . وَفُلَانٌ يَتَمَرَّأُ بِنَا أَيْ يَطْلُبُ الْمُرُوءَةَ بِنَقْصِنَا أَوْ عَيْبِنَا . وَالْمُرُوءَةُ : الْإِنْسَانِيَّةُ ، وَلَكَ أَنْ تُشَدِّدَ . الْفَرَّاءُ : يُقَالُ مِنَ الْمُرُوءَةِ مَرُؤَ الرَّجُلُ يَمْرُؤُ مُرُوءَةً ، وَمَرُؤَ الطَّعَامُ يَمْرُؤُ مَرَاءَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ إِلَّا اخْتِلَافَ الْمَصْدَرَيْنِ . وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى : خُذِ النَّاسَ بِالْعَرَبِيَّةِ ; فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَيُثْبِتُ الْمُرُوءَةَ . وَقِيلَ لِلْأَحْنَفِ : مَا الْمُرُوءَةُ ؟ فَقَالَ : الْعِفَّةُ وَالْحِرْفَةُ . وَسُئِلَ آخَرُ عَنِ الْمُرُوءَةِ ، فَقَالَ : الْمُرُوءَةُ أَنْ لَا تَفْعَلَ فِي السِّرِّ أَمْرًا وَأَنْتَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَفْعَلَهُ جَهْرًا . وَطَعَامٌ مَرِيءٌ هَنِيءٌ : حَمِيدُ الْمَغَبَّةِ بَيِّنُ الْمَرْأَةِ ، عَلَى مِثَالِ تَمْرَةٍ . وَقَدْ مَرُؤَ الطَّعَامُ ، وَمَرَأَ : صَارَ مَرِيئًا ، وَكَذَلِكَ مَرِئَ الطَّعَامُ كَمَا قَالَ فَقُهَ وَفَقِهَ ، بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا ، وَاسْتَمْرَأَهُ . وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ : اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيئًا مَرِيعًا . يُقَالُ مَرَأَنِي الطَّعَامُ وَأَمْرَأَنِي إِذَا لَمْ يَثْقُلْ عَلَى الْمَعِدَةِ وَانْحَدَرَ عَنْهَا طَيِّبًا . وَفِي حَدِيثِ الشُّرْبِ : فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ . وَقَالُوا : هَنِئَنِي الطَّعَامُ وَمَرِئَنِي وَهَنَأَنِي وَمَرَأَنِي ، عَلَى الْإِتْبَاعِ ، إِذَا أَتْبَعُوهَا هَنَأَنِي قَالُوا مَرَأَنِي ، فَإِ
560 560 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ ، قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : هَلْ أَكَلْتَ مِنَ الْهَنِيءِ الْمَرِيءِ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : مِنْ مَهْرِ امْرَأَتِكَ .