حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :
مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْإِمَاءِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ : عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ .
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :
مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْإِمَاءِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ : عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ .
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (4 / 1228) برقم: (618) ، (6 / 227) برقم: (1909) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 268) برقم: (13165) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 66) برقم: (16305)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الزَّايِ مَعَ اللَّامِ ) ( زَلْحَفَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ أَيْ مَا تَنَحَّى وَمَا تَبَاعَدَ . يُقَالُ : ازْلَحَفَّ وَازْحَلَفَّ ، عَلَى الْقَلْبِ ، وَتَزَلْحَفَ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : الصَّوَابُ ازْلَحَفَّ كَاقْشَعَرَّ ، وَازْلَحَفَّ بِوَزْنِ اطَّهَّرَ ، عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ ازْتَلْحَفَ فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الزَّايِ .
[ زلحف ] زلحف : ازْلَحَفَّ الرَّجُلُ وَازْحَلَفَّ ، لُغَتَانِ ، مَقْلُوبٌ : تَنَحَّى وَتَأَخَّرَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي زحلف . وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ؛ أَيْ مَا تَنَحَّى وَتَبَاعَدَ . وَيُقَالُ : ازْلَحَفَّ وَازْحَلَفَّ عَلَى الْقَلْبِ ، وَتَزَحْلَفَ ؛ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : الصَّوَابُ ازْلَحَفَّ كَاقْشَعَرَّ ، وَازَّلْحَفَ بِوَزْنِ اظَّهَّرَ ، عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ ازْتَلْحَفَ فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الزَّايِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
( نَكَحَ ) * فِي حَدِيثِ قَيْلَةَ " انْطَلَقْتُ إِلَى أُخْتٍ لِي نَاكِحٍ فِي بَنِي شَيْبَانَ " أَيْ ذَاتِ نِكَاحٍ ، يَعْنِي مُتَزَوِّجَةً ، كَمَا يُقَالُ : حَائِضٌ وَطَاهِرٌ وَطَالِقٌ : أَيْ ذَاتُ حَيْضٍ وَطَهَارَةٍ وَطَلَاقٍ . وَلَا يُقَالُ : نَاكِحَةٌ ، إِلَّا إِذَا أَرَادُوا بِنَاءَ الِاسْمِ مِنَ الْفِعْلِ ، فَيُقَالُ : نَكَحَتْ فَهِيَ نَاكِحَةٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سُبَيْعَةَ " مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ " . * وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ " وَلَسْتُ بِنُكَحٍ طُلَقَةٍ " أَيْ كَثِيرِ التَّزْوِيجِ وَالطَّلَاقِ ، وَالْمَعْرُوفُ أَنْ يُقَالَ : نُكَحَةٌ ، وَلَكِنَّ هَكَذَا رُوِيَ ، وَفُعَلَةٌ : مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالِغَةِ لِمَنْ يَكْثُرُ مِنْهُ الشَّيْءُ .
[ نكح ] نكح : نَكَحَ فُلَانٌ امْرَأَةً يَنْكِحُهَا نِكَاحًا إِذَا تَزَوَّجَهَا . وَنَكَحَهَا يَنْكِحُهَا : بَاضَعَهَا أَيْضًا ، وَكَذَلِكَ دَحَمَهَا وَخَجَأَهَا ، وَقَالَ الْأَعْشَى فِي ( نَكَحَ ) بِمَعْنَى تَزَوَّجَ : وَلَا تَقْرَبَنَّ جَارَةً إِنَّ سِرَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ فَانْكِحَنْ أَوْ تَأَبَّدَا الْأَزْهَرِيُّ : وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ تَأْوِيلُهُ لَا يَتَزَوَّجُ الزَّانِي إِلَّا زَانِيَةً ، وَكَذَلِكَ الزَّانِيَةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا زَانٍ ، وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : مَعْنَى النِّكَاحِ هَاهُنَا الْوَطْءُ فَالْمَعْنَى عِنْدَهُمْ : الزَّانِي لَا يَطَأُ إِلَّا زَانِيَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَطَؤُهَا إِلَّا زَانٍ ، قَالَ : وَهَذَا الْقَوْلُ يَبْعُدُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ النِّكَاحِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا عَلَى مَعْنَى التَّزْوِيجِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ فَهَذَا تَزْوِيجٌ لَا شَكَّ فِيهِ ، وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَاعْلم أَنَّ عَقْدَ التَّزْوِيجِ يُسَمَّى النِّكَاحَ ، وَأَكْثَرُ التَّفْسِيرِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ بِهَا بَغَايَا يَزْنِينَ وَيَأْخُذْنَ الْأُجْرَةَ ، فَأَرَادُوا التَّزْوِيجَ بِهِنَّ وَعَوْلَهُنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - تَحْرِيمَ ذَلِكَ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : أَصْلُ النِّكَاحِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْوَ
618 618 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْإِمَاءِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ : عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ .