حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحَكَمَيْنِ فَغَضِبَ ، وَقَالَ : مَا وُلِدْتُ إِذْ ذَاكَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا أَعْنِي حُكْمَ شِقَاقٍ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ دَرْءٌ أَوْ تَدَارِي ، بَعَثُوا حَكَمَيْنِ ، فَأَقْبَلَا عَلَى الَّذِي التَّدَارِي مِنْ قِبَلِهِ ، فَوَعَظَاهُ وَأَمَرَاهُ ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا ، وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُمَا وَأَقْبَلَ إِلَى الَّذِي يُرِيدَانِ وَإِلَّا حَكَمَا بَيْنَهُمَا ، فَمَا حَكَمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، قَالَ شُعْبَةُ : وَأَكْثَرُ عِلْمِي قَالَ لِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي : فَهُوَ جَائِزٌ