حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ
أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (13 / 85) برقم: (4797) وسعيد بن منصور في "سننه" (5 / 226) برقم: (1001) ، (7 / 248) برقم: (3715) والبيهقي في "سننه الكبير" (9 / 76) برقم: (18157) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (18 / 234) برقم: (34379) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2 / 50) برقم: (635) والطبراني في "الكبير" (11 / 93) برقم: (11180)
مَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، قَالَ سُفْيَانُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : هَكَذَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ] [وفي رواية : مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، وَمَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، يَعْنِي : مِنَ الزَّحْفِ(١)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
1001 1001 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ .