2902
باب الرجل يفجر بالمرأة أله أن يتزوج بها أو يتزوج أمها
2902 1724 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ . <متن_مخفي ربط="30029121" نص="فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ
« لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَته وَيَعْتَزِلُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّة الْأُخْرَى ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَيَسْتَغْفِرُ رَبّه وَلَا يَعُودُ" نوع="مقطوع"/>
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد