2970
باب من كان لا يرى طلاق الشرك شيئا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «
مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا ، فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَقَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصري