3325
باب ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : «
يَضَعُ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ مِنَ الْحَائِضِ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يُدْخِلْهُ
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكندي