حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا قَالَ : « ذَلِكَ فِي الْقِتَالِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ ، وَعَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ مَا يُوَجِّهُهَا يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً