4001
باب التجارة في أرض العدو وحمل السلاح والطعام
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : «
أَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَ السِّلَاحَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ » ، قُلْتُ : أَفَيُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمْ ؟ فَأَبَى ذَلِكَ ، وَقَالَ : « أَمَّا مَا يَقْوُونَ بِهِ لِلْقِتَالِ فَلَا يُحْمَلُ إِلَيْهِمْ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد