كَمَا كَتَبَ إِلَيَّ إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَيْلِيُّ أَبُو يَعْقُوبَ يُحَدِّثُنِي ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :
إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، قَالَ سُفْيَانُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : هَكَذَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ