وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَكَانَ يَقُولُ :
إِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ كَانَ الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَكَانَ يَقُولُ :
إِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ كَانَ الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ
أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5 / 56) برقم: (2069)
2069 وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَكَانَ يَقُولُ : إِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ كَانَ الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ . هَكَذَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ . وَأَمَّا مَا حَكَيْتَهُ عَنْ مَالِكٍ فَقَدْ غَلِطْتَ عَلَيْهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَالِكًا كَانَ يَسْتَعْمِلُ التَّخَيُّرَ كَمَا ذَكَرْتُ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَوْ يَطُولْ مُكْثُهُ فِي الْمُحَارَبَةِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَقَدْ عَادَ قَوْلُهُ بِذَلِكَ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْ قَوْلِ الْآخَرِينَ مِمَّنْ يَجْعَلُ الْآيَةَ عَلَى الْمَرَاتِبِ لَا عَلَى التَّخَيُّرِ . فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَلِمَ لَمْ تَجْعَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ بِالْمُحَارَبَةِ إِذَا لَمْ يُصِبْ أَهْلُهَا الْقَتْلَ بِظَاهِرِ الْآيَةِ . قُلْتُ : لِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَدْفَعُ ذَلِكَ .