5073
باب بيان مشكل ما روي مما قد اختلف فيه أهل العلم في بيع الأمة ذات الزوج
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ :
أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد